حيثيات بالمستندات.. الدستورية تؤيد تحديد سن الأبناء لاستحقاق المعاش
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
فيما تنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية المعاش سن السادسة والعشرین الأولى من من المادة على مؤهل
إقرأ أيضاً:
الجامع الأزهر يقيم التراويح السادسة عشر برواية حفص عن عاصم وسط توافد الآلاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توافد آلاف المصلين إلى الجامع الأزهر، اليوم السبت، في الليلة السادسة عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية عامرة بالإيمان، حيث اجتمع المصلون من مختلف المحافظات، إضافة إلى الطلاب الوافدين من دول عدة، ليحيوا ليالي الشهر الكريم في رحاب الجامع الأزهر، مستمعين إلى آيات القرآن الكريم تتلى بالقراءات المتواترة، سائلين الله المغفرة والرضوان.
وتقام صلاة التراويح من سورتي الكهف ومريم، ويؤم المصلين فيها: الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام الكسائي، والشيخ أحمد محمد جعفر عضو إدارة الرواق الأزهري قارئًا برواية الإمام رويس عن الإمام يعقوب الحضرمي، والشيخ محمد فوزي البربري القارىء بالجامع الأزهر، قارئًا برواية الإمام بن جمار عن الإمام أبو جعفر المدني أما صلاة الشفع والوتر، فيتقدم لإمامة المصلين الشيخ أحمد سعد العجمي ويؤم المصلين في صلاة الفجر الشيخ أحمد محمد جعفر.
وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.
ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.
1000078919 1000078916 1000078913