حيثيات بالمستندات.. الدستورية تؤيد تحديد سن الأبناء لاستحقاق المعاش
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1-العاجز عن الكسب.
2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.
3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
فيما تنص المادة 113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستورية المعاش سن السادسة والعشرین الأولى من من المادة على مؤهل
إقرأ أيضاً:
«لا ننسى ولا نغفر».. تهديدات ورسائل انتقام من الاحتلال للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
أجبرت مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الفلسطينيين، اليوم السبت، على ارتداء قمصان مكتوب عليها عبارة انتقامية تحمل الوعيد لهم، وذلك خلال الإفراج عنهم في الدفعة السادسة لصفقة التبادل، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ووزعت مصلحة السجون الإسرائيلية بعض الملابس الرياضية على الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الدفعة السادسة من التسليم، تحمل رسائل انتقامية لهم، إذ حملت تلك الملابس شعار الكيان الإسرائيلي (نجمة داود)، عبارة تتضمن التوعد والتهديد، وهي: «لا ننسى ولا نغفر».
وهذه العبارة لم تكن بجديدة، بل ترددت كثيرًا على ألسنة القادة والمسؤولين الإسرائيليين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وشن الحرب المتنافية مع القوانين الدولية والإنسانية ضد المدنيين العزل الموجودين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى جانب آخر، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين وهم: «ساشا ألكسندر تروبنوف - ساغي ديكل حن - يائير هورن»، وشهد قطاع غزة صباح اليوم استعدادات لإتمام عملية التبادل ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط انتشار عناصر حركتي حماس وسرايا القدس.
ووصل أفراد اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى خان يونس بجنوب قطاع غزة، لتسليم الـ3 محتجزين إسرائيليين، من «كتائب القسام» الجناح العسكري لـ حركة حماس ضمن دفعة التسليم السادسة من المرحلة الأولى.
وتتضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، إطلاق سراح 3 محتجزين إسرائيليين من حركة حماس، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن 36 أسيرا فلسطينيا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد و333 أسيرًا من أسرى قطاع غزة، الذي اعتقالهم الاحتلال عقب السابع من أكتوبر 2023.
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله (فيديو)
وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين الأسبق: الاحتلال لم يوقف حربه على غزة بشكل كامل
بث مباشر.. وصول حافلة الأسرى الفلسطينيين إلى نقطة التسليم بالضفة الغربية