قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975، فيما يخص شروط سن الأبناء المستحقين للمعاش والمحدد بأقل من 21 سنة.

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 116 لسنة 33 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 107 والفقرة الأولى من البند 3 من المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.

   
وتنص المادة 107 من القانون على أن يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-العاجز عن الكسب.

2-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة.

3-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
 


فيما تنص المادة  113 على أن يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستورية المعاش سن السادسة والعشرین الأولى من من المادة على مؤهل

إقرأ أيضاً:

‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته

أعلنت ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية، فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته.

أعلنت الحكومة فرض الأحكام العرفية عقب تصاعد احتجاجات سياسية واسعة النطاق، تزامنًا مع تقارير عن تهديدات أمنية داخلية وخارجية.

جاء القرار في ظل احتقان شعبي ناجم عن مزاعم فساد تورطت فيها شخصيات بارزة، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية.

وتهدف الأحكام العرفية إلى بسط السيطرة الأمنية، حيث مُنحت القوات المسلحة صلاحيات استثنائية تشمل فرض حظر التجوال، وتقييد التجمعات العامة، والسيطرة على وسائل الإعلام.

مقالات مشابهة

  • في إطار متابعتها الدورية وضمن مسؤولياتها الدستورية والقانونية ..
  • حيثيات حبس مجدي شطة في قضية حيازة مخدرات.. خاص
  • «الوزراء» يمنح إحدى شركات الطاقة المتجددة موافقة على إدارة وتشغيل محطة أبيدوس
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • ثلاثة أرباع الإسرائيليين تؤيد صفقة شاملة لتبادل الأسرى مقابل وقف الحرب
  • مبابي يتفوق على رونالدو وينافس ميسي في «السادسة والعشرين»!
  • 3 حالات تتسبب في قطع المعاش عن المستحقين.. تفاصيل
  • وظائف شاغرة في شركة أدوية برواتب مجزية وتأمينات.. تخصصات متنوعة
  • قمة الثماني تؤيد توسيع العضوية وتعلن استضافة إندونيسيا نسخة 2025