"إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
"قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة "رياضة البرلمان": المدينة الأولمبية ستصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي حوار مجتمعيوأضاف "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "يحتاج هذا القانون إلى حوار مجتمعي واسع للوصول إلى قانون مجتمعي".
وتابع "لإنه مينفعش يطبق في الوقت والحال ولا سيما وأن هذا قانون يهم غالبية الشعب لأن أغلب الشعب هم أصحاب عقارات وساكني العقارات".
لا يمكن تطبيق القانون في الحالواستطرد "نسبة كبيرة من الشعب المصري يتجاوز الـ85% وهو قانون هام وأجل النظر فيه على مدار عشرات السنين، وكل حكومة كانت تأتي كانت تؤجل النظر فيه".
وأردف "لا يمكن تطبيق قانون الإيجار القديم في الحال ولكن سيتم تطبيقه تدريجيا، وهذا القانون موضوع على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان ونأمل إنهاؤه خلال دور الانعقاد الحالي وسيتم خلاله السماع فيه إلى الخبراء والقانونين في ظل حالة الشد والجذب بين المالك والمستأجر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب المصري رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان حوار مجتمعي قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان البرلمان قانون الإيجار محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.