اعترافات لصوص الدراجات النارية فى القليوبية: نستولى عليها تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القليوبية، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين في منطقة القناطر الخيرية بالاكراه، اعترفوا بارتكاب وقائع سرقة سابقة عن طريق استيقافهم والاستيلاء على الدراجات النارية ملكهم من خلال اشهار سلاح نارى وإجبارهم على ترك الدراجة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين يبلغ عددهم 3 أفراد، قاموا باستيقاف عامل حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق في القناطر الخيرية، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابته وإستولوا على الدراجة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى، بندقية خرطوش عدد من الطلقات)، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها، الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية- ملك أحدهم ")، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة الشروع في القتل اخبار الحوادث حبس القليوبية
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة بالضرب.. الحبس سنتين لسائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق بتطبيق نقل شهير بالتجمع، إثر قيامه بالتعدي بالضرب على سيدة محدثا كدمات ببطنها ووجها بسبب اختلافهما على مكان إنتهاء الرحلة .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، و بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .