الزعاق يوضح الفرق بين السحب العابرة والماطرة .. فيديو
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الرياض
أوضح خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية الفرق بين السحب العابرة والسحب الماطرة.
وقال الزعاق بأن السحب العابرة هى التى تأتي من الجهة الشرقية إلى الغربية، ويطلق عليها العامة اسم السحب العكسية مشيراً بأنها سحب صيفية.
وأضاف الزعاق بأن السحب الماطرة تأتى من الجهة الغربية إلى الشرقية، وتكون حاملة بالامطار، مشيراً بأنه يوجد ربيعين صيفي وشتوي.
ما الفرق بين السحب العابرة والسحب الماطرة؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق #نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/eTL8FH9eLi
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 7, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السحب الماطرة خالد الزعاق
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام بالتموين في مخالفات البطاقات الورقية
رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام ، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه ، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة ، وجاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال .
حملات أمنية على البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط8 ملايين جنيه.. ضربة جديدة من الداخلية لـ مافيا الدولاردورات وشهادت.. القبض على المسئول عن كيان تعليمي بالقاهرةمحكمة الأسرة ترفض إثبات زواج عرفى بين مصرية وأجنبي.. اعرف السببكيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة«زهقت من الألفاظ».. منال تطلب الخلع: بيعاملني كأني فتاة ليلوشرح الطاعن ، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧ ، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري ، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك ، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية ، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر ، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي قامت بالصرف والاحتفاظ بها في المكتب .
ونُسب إليه، صرف كميات من البطاقات الورقية للتاجرين دون مراجعتها وفقا للصور المقدمة من الكشوف التى قدمها التاجران فتم قبولها دون مراجعتها وتزييل كل صفحة بتوقيع التاجرين، والاكتفاء بإقرار موقع من التاجرين مرفق بالكشوف مما أدى إلى حدوث ضرر مالى لحق الدولة بلغ مقداره مائة ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا تحصل عليها التاجر الأول دون وجه حق .
وضرر مالى آخر لحق الدولة مقداره ثلاثة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنى عشر جنيهًا تحصل عليها التاجر الثاني دون وجه حق.
واستندت المحكمة، علي حكم الرفض ، تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم التحقيقات التي أجريت مع الموظف ، والتى كانت سببًا فى إصدار القرار حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الأول ، وذلك رغم مطالبة الجهة الإدارية الطاعنة بتقديمها سواء أمام محكمة أول درجه ، أو أمام محكمة الدرجة الثانية .