هل يجوز التيمم بالحائط أم يشترط التراب.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
هل يجوز التيمم بالحائط .. وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية فإنه ليس شرطًا على المسلم أن يتيمم بالتراب الموجود على الأرض لكن يجوز أن يتيمم بالغبار الموجود على الملابس ويجوز أن يتيمم بالحائط أو الاسنفج كما أن يجوز التيمم بالرخام والحجارة واستندت دار الافتاء للحنفية والمالكية في أن يكون التيمم من جنس الأرض وليس شرطا في صحة التيمم أن يكون النزول إلى الأرض قال تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، فأجمع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ.
وحكم التيمم على الحائط أن يكون الحائط عليه غبار يجوز التيمم به ويضرب ضربتين على الحائط فيمسح يده ويمسح على وجهه ويديه اليمنى واليسرى وأما التيمم من خلال الحجر أن يقوم المسلم بضرب الحجر بضربة واحدة ثم يمسح بها جميع وجهه ثم يمسح كفه من التراب المتبقي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنا من التوابين المتطهرين ويفعل كما يفعل في الماء ولو كان الحجر صغير يجوز أن يقلبه بين يديه كما يقلب الصابونة ثم يمسح بهما الوجه واليدين إلى المرفقين.
متى التيمم
يتيمم المسلم إذا فقد الماء ولم يجد ماء للوضوء أو الطهر ففي هذه الحالة يجوز له التيمم محل الوضوء، لكن ان حضر الماء فيبطل التيمم ويجوز كما ذكرنا التيمم من على الحائط أو تراب السجاد أو الملابس التي عليها غبار ، وهناك شروط للتيمم مثل الوضوء والتي منها النية ثم بعد ذلك يقوم بالتيمم الغسل الذي يشبه التيمم للوضوء عند فقدان الماء يمكن استخدام التراب، وعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب اليدين بالتراب والمسح بهم على الوجه و الكفين، وقال النبي كيف يتيم من الجنابة بقوله إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهه كله فيك
وجاء التيمم حتى يسهل ويرفع الحرج عن المسلم فالدين يسر فقال تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة فقال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفق عليه.
كما أنه يتطبق التيمم على قراءة القرآن الكريم أو التلاوة أو الصلاة أو سجود التلاوة حال العجز عن وجود الماء أو إذا توفر الماء لكن في استخدامه أذى وعجز وضرر ومرض خاصة لبعض الأمراض خاصة في موجات الصقيع ؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
كيفية التيمم
يكون التيمم أن يقوم المسلم بضرب باطن كف يده على الترب ضربتين الضربة الأولى يمسح بها وجه ثم الضربة الثانية يمسح بها إلى المرفقين اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى وقال رب العزة في كتابه الكريم في بيان صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6].. ووفقا لما استندت له دار الإفتاء في قول العلامة البرهان إبراهيم الحلبي: [التيمم إنما يجوز ويعتبر في الشرع عند عدم الماء حقيقةً أو حكمًا] اهـ نقلًا عن "منحة الخالق" للعلامة ابن عابدين (1/ 159، ط. دار الكتاب الإسلامي ، وقال مالك في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل تبعًا للفرض بعده (ما لم يجد ماء) فإن وجده مُنِعَ حتى يغتسل .
و يرى المالكية، والحنابلة أنّ الضربة الأولى في التيمم فرض والضربة الثانية سنة ويعود السبب لذلك أن هناك اختلاف في عموم آية التيمم كما أوضحوا أنه يفضل ازالة أي حائل منع وصول التراب إلى العضو الواجب مسحه وهناك رأي آخر من المالكية يرى أنه يجوز خلخلة الأصابع ببطن عند المسح أما فقاء الشافعية والحنابلة ندبوا التخليل احتياطيا.
مكروهات التيمم
ومن مكروهات التيمم، اختلف الفقهاء في مكروهات التيمم ، وفي رأي السادة الحنفية يكون مكروه لديهم ترك أي سنة من سنن التيمم كما أنه يكره تكرار المسح زيادة عن مرة واحدة كما أنه لا يفضل الإكثار من الكلام بدون ذكر الله كما أن الشافعية يكون مكروه لديهم كثرة التراب وتكرار المسح أكثر من مرة كما أن الحنابلة أيضا يكره لديهم تكرار المسح أكثر من مرة وتكرر الضرب أكثر من مرة والنفخ على التراب أو أن يتعامل معه كالوضوء كما أن مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء ، وفي حالة حدوث أي شيء ينقض الوضوء ينقض التيمم أيضا ونواقض الوضوء هي خروج شيء من أحد السبيلَين: القُبل، أو الدُّبر، كالبول، والرِيح باستثناء المني. ذهاب العقل بالنوم، أو الجُنون، أو الإغماء، أو الصرع، وغير ذلك، ويُستثنى من ذلك النائم الجالس بتمكُّنٍ على الأرض، ويبطل التيمم بحضور الماء.
قال تعالى إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.
وقال الحنفية والحنابلة إنه يبطل الصلاة، إذا تيمم المسلم ووجوب الوضوء حال وجدت الماء، بدليل: (شُكِيَ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاةِ شيئًا أيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟ قالَ: لا حتَّى يَسْمع صَوْتًا أوْ يَجِدَ رِيحًا، ويشير هذا الحديث إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد استعمال الماء والحكمة من مشروعيّة التيمم الحِكمة من مشروعية التيمم تتمثّل في أن يتسنّى للمُسلم إدراك الصلاة في وقتها، وقد جاءت الكثير من الأدلة التي تدُلّ على مشروعيته من القُرآن، والسنّة، والإجماع، فمن القُرآن قوله -تعالى-: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، ومن السُنة قول النبي: (فُضِّلْنا علَى النَّاسِ بثَلاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوفِ المَلائِكَةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرْضُ كُلُّها مَسْجِدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهُورًا، إذا لَمْ نَجِدِ الماءَ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كيفية التيمم صلى الله علیه ت ج د وا م اء یجوز التیمم ى الله علیه قال تعالى ة التیمم إ ل ى ال کما أن
إقرأ أيضاً:
هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
بيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام من يؤخر إخراج الزكاة عن وقتها دون عذرٍ أو مَن لا يلتزم بإخراجها أصلًا، مشيرة إلى أن صيامه صحيحٌ شرعًا لأن كلُّ عبادةٍ منهما مستقلةٌ عن الأخرى، فهذا الإنسان طائع بأدائه الصيام غير طائع بتأخير الزكاة عن وقتها أو عدم أدائها.
وشددت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها، على أنه يجب على كلِّ مكلف أن يجتهد في أداء جميع الفرائض التي فرضها الله عليه على قدر طاقته واستطاعته؛ فالملتزم بجميع الفرائض أعظم أجرًا، وأكثر ثوابًا، وأفضل حالًا ممن يلتزم ببعضها، ويفرط في البعض الآخر.
وأكدت أن التكاليف الشرعية التي جاء بها الإسلام منظومة متكاملة من شأنها ضبط حركة الإنسان وتنظيم جميع علاقاته في هذه الحياة، أي: علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأخيه الإنسان، بل وعلاقته بالكون بأسره، ورأس هذه التكاليف وأصلها الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفقٌ عليه.
وتابعت أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين أن يؤدوا هذه العبادات بأكملها، أي: أن المسلم مأمورٌ بها جميعًا، فيجب عليه أن يلتزم بكلِّ ما فرضه الله تعالى عليه، قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، والمعنى: أي التزموا بكلِّ شرائع الإسلام وعباداته التي أمر الله تعالى بها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يتخير أحدٌ منكم أداء بعضها وترك بعضها الآخر؛ لقوله تعالى ناعيًا على هؤلاء: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].
وأوضحت الإفتاء، أن هذا ما نطقت به عبارات المفسرين، حينما عقبوا على الآية الآمرة بالدخول في السلم:
قال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 600، ط. هجر): [تأويل ذلك: دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست مِن حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء مِن حدوده] اهـ.
وقال الإمام الْـمَاوَرْدِيُّ في "النكت والعيون" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية) ناقلًا قول الإمامين مجاهد، وقتادة: [والدخول في السِّلْم: العمل بشرائع الإسلام كلها] اهـ.
أثر عدم إخراج الزكاة على صحة الصوموأشارت إلى أنه مع أن المسلم مأمورٌ -على قدر طاقته البشرية- بأداء كلِّ الفرائض المفروضة عليه جملة واحدة دون ترك أيٍّ منها إلا أن كل عبادة منها مستقلة بذاتها؛ فكل فريضة من هذه الفرائض لها شروطها وأركانها الخاصة بها، فإذا أدى الإنسان عبادةً من العبادات مستوفيةً شروطها وأركانها فهي صحيحة وبَرِئَتْ ذمته منها، وخرجت من عهدته، ولا يؤثر في صحتها تركُ غيرها من العبادات الأخرى المفروضة عليه أيضًا.
قال العلامة نجم الدين الطُّوفي في "شرح مختصر الروضة" (1/ 441، ط. مؤسسة الرسالة): [الصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، وقيل: موافقة الأمر.
معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات، فالفقهاء قالوا: الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء؛ كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء -أي: أنها لا يجب قضاؤها- هو صحتها] اهـ.
وقال العلامة الزَّرْكَشِي في "البحر المحيط" (2/ 16، ط. دار الكتبي): [أما الصحة في العبادات فاختُلف فيها؛ فقال الفقهاء: هي وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء؛ كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحتها] اهـ.
ومقتضى ذلك: أنه ليس من شروط صحة العبادة امتثال المكلف لغيرها من العبادات وقيامه بها، بحيث يكون تَرْكُ ذلك مؤثرًا على صحتها أو موجبًا لعدم قبولها؛ إذ لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها وبين الفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه، ولكلٍّ عقابه.
وعلى ذلك: فإذا وجبت الزكاة في حقِّ أحد ولم يُخْرِجْها أو قصَّر في أدائها فإنه آثم بعدم القيام بهذا الفرض، فإن أدى فرضًا آخر وهو الصيام فصيامه صحيح، وإثمه بتركه أداء الزكاة لا يؤثر في صحة الصيام، وهو بهذا مطيع في الصيام غير مطيع في الزكاة.
قال الإمام السَّرَخْسِي في "أصوله" (1/ 81، ط. دار المعرفة): [ألَا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة هو مطيع فيه وإن كان عاصيًا في ترك الصلاة؟] اهـ.
وقال العلامة أبو بكر الجَصَّاص في "الفصول في الأصول" (2/ 179، ط. أوقاف الكويت): [وكون الإنسان مرتكبًا للنهي عاصيًا في غير المعقود عليه (لا يمنع وقوع فعله موقع الجواز، كما أن كونه عاصيًا في تركه الصلاة لا يمنع) صحة صيامه إذا صام] اهـ.
وقال الإمام الآمِدِيُّ في "أبكار الأفكار" (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه] اهـ.