ضبط 642 مخالفة سير بدون تراخيص
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط(642) مخالفة السير بدون تراخيص.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 4 مُتهمين بالحبس مع الشغل سنتين، وحبس مُتهمتين بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وذلك لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف في منطقة البساتين في القاهرة.
وشمل الحكم تغريم المُدانين بمبلغ 1000 جنيه لكل منهم، مع وضعم كل منهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لفترة عقوبته عقب انتهائها، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
وقضت المحكمة أيضاً ببراءة المتهم محمد.ع مما أسند إليه، ومُصادرة السلاح الناري والذخيرة والسلاح الأبيض المضبوطين.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل كل من عماد.ح وعلاء.ح ووحيد.ح وأيمن.ح، فيما كان الحبس سنة مع الشغل من نصيب ولاء.ع وزينب.ن.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ السيد حسن محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين عماد.ح ومحمد.ع وعلاء.ح وولاء.ع وزينب.ن ووحيد.ح وأيمن.ح أنهم في يوم 10 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة البساتين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه عبد الرحمن خالد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به.
وكان من شأن أفعالهم إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، حال كونهم أكثر من شخصين حاملين سلاح ناري وأسلحة بيضاء.
وقد وقعت بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جناية أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان:
شرعوا في قتل المجني عليه عبد الرحمن خالد بيومي عمداً بأن أطلق صوبه المُتهم السابع عياراً نارياً فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير الطب الشرعي، حال تواجد المتهمين من الأول وحتى السادس على مسرح الواقعة للشد من أزره ومؤازرته.
إلا أن خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا بدون ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري، كما حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "سنجة" من غير ترخيص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مخالفة السير بدون تراخيص الإجراءات القانونية الادارة العامة للمرور مع الشغل
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.