لم يغفل المُشرع في مصر، مسألة تقنين حمل الأسلحة، وترخيصها على نحوٍ قانوني يكفل أمن وسلامة المجتمع، ويضمن عدم المساس بالسلم العام للمواطنين، ولكن بشكلٍ يعكس الكثير من علامات التحايل، يعمد البعض إلى حمل السلاح دون الحصول على الترخيص اللازم، ظنًا منهم بإمكانية إفلاتهم من قبضة الأمن والقانون، إلا أن النصوص التي وضعها المُشرع، كانت لهذه الظنون الآثمة بالمرصاد، وهو ما نتطرق إليه توضيحيًا، خلال السطور التالية.

 

 

اقرأ أيضًا.. مراكز الإصلاح تستقبل رجال دين للمُشاركة في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد


 

كيف يعاقب القانون حاملي السلاح دون ترخيص؟

 

حسبما ينص القانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر، إتباع العديد من الشروط الهامة والضرورية التي يجب توافرها، وذلك من أجل إمكانية استخراج رخصة السلاح، حيث يأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة.

 

 

وحول ذلك الصدد أيضًا، ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات عديدة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

 

حيث ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

وفي سياق متصل، قد تبلغ العقوبة، الحكم بالسجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه، عن تهمة حيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عقوبة حيازة السلاح دون ترخيص القانون رخصة السلاح قانون الأسلحة والذخائر مجلس الوزراء السجن المشدد فی مصر

إقرأ أيضاً:

حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية

عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.

وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.

وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.

إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.

ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.

 

مقالات مشابهة

  • حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة مزاولة مهنة السايس دون ترخيص
  • اعرف عقوبة حيازة وتصنيع الألعاب النارية بعد ضبط 1.7 مليون قطعة بحوزة عامل
  • الصين تنتقد تحديث واشنطن لأسلحتها النووية وتعزيز نشرها
  • استطلاع للرأي: 66% من الفرنسيين يؤكدون ضرورة تنظيم حمل الأسلحة لضباط الشرطة البلدية
  • تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
  • باحثة سياسية: قرار وقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل «للاستهلاك الإعلامي فقط»
  • رسالة تهديد قوية من بوتين لكييف وأمريكا.. موسكو تلوح باستخدام السلاح النووي
  • باحثة سياسية: قرار وقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل للاستهلاك الإعلامي فقط