نائب محافظ البحيرة: عقوبة تبوير الأراضي الزراعية تصل إلى الحبس سنتين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ضرورة الحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية، بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وعدم المساس بها.
وأشارت نائب محافظ البحيرة، في بيان، إلى أن عقوبة تبوير الأراضي الزراعية المنزرعة، تصل إلى الحبس سنتين حبسا، وغرامة مالية، مؤكدة تكثيف الجهود للقضاء على تلك الظاهرة نهائيا، والتعامل بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة.
وأشارت «بلبع»، إلى أن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، تعد واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وأثرت على حجم الإنتاج الزراعي والاقتصاد القومي.
جاء ذلك، على هامش جولتها المرورية على الأراضي الزراعية المبورة، بطريق أبو حمص دمنهور، للتأكد من تاريخ آخر زراعة لتلك الأراضي الزراعية.
وأكّدت نائب محافظ البحيرة، على توافر مقومات الزراعة لتلك الأراضي وصلاحيتها للزراعة، وقام أصحابها بتبويرها، موجهة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يذكر أن مدن ومراكز محافظة البحيرة، شهدت خلال الأيام الماضية تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي البحيرة أراضي البحيرة نائب محافظ البحیرة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه الحبس 6 أشهر بالقانون
تنظر محكمة القاهرة، جلسة محاكمة التيك توكر "كروان مشاكل" فى اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.
وسبق اتهام التيك توكر "كروان مشاكل" و"إنجى حمادة " مقدمة برنامج، بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب العامة.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار كراون مشاكل وصديقته وتم توجيه لهما تهم التحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.
وقضت المحكمة جنح الاقتصادية في أول درجة بالحبس سنة والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وبمعارضة المتهمين على الحكم برأت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية إنجى حمادة، وأيدت حكم الحبس ضد كروان مشاكل، وقدم كروان مشاكل استئناف على الحكم فتم تخفيفه إلى الحبس 6 أشهر، والغرامة 100 ألف جنيه.
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة السب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة السب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».