وفقا للقانون.. الواجبات اللازمة على العامل تجاه عمله
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العامل بعدد من الواجبات التي يقوم بها تجاه عمله لضمان سير العمل بالمؤسسة وحفظ العلاقة بينه وبين صاحب العمل.
ونص القانون السابق ذكره تحديدا في المادة 56 على أن يؤدي العامل بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل وعقود العمل بالفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
وان ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التى تدخل فى نطاق العمل المنوط به، إذا لم يكن فى هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو اللوائح أو الآداب العامة ولم يكن فى تنفيذها ما يعرض للخطر.
كما الزم القانون بالمحافظة على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده، وان يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أى أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد.
كما نص على أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل، وأن يحترم رؤساءه وزملاءه فى العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى يعمل بها، مع المحافظة على كرامة العمل، وأن يسلك المسلك اللائق به.
كما نص على أن يراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها وان يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
كما نص على أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك، وان يتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل صاحب العمل العمل مواعيد العمل صاحب العمل على أن
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئينكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.