الإفراج عن 80 سجيناً في صنعاء
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
جاء ذلك خلال نزول ميداني لرئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر، ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، إلى سجن احتياطي المعلمي، ولقائه بمدير السجن والاستماع إلى إفادة السجناء حول قضاياهم وسير إجراءاتها.
وشمل الإفراج 29 سجيناً رهن التحقيق تم مغادرتهم السجن في حينه، و38 سجيناً في انتظار إحضار ما تقرر عليهم من ضمانات، في حين تم الإفراج عن اثنين بدون ضمان للتنازل من قبل المجني عليهم، و11 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح رئيس النيابة أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام، بسرعة التصرف في القضايا خاصة التي على ذمتها مساجين، ومنح من يستحق منهم الإفراج الشرطي أو بالضمانات في القضايا التي لا تشكل خطورة على المجتمع وليس أصحابها من ذوي السوابق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
القاضي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق اللاجئين ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب، يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
اتصالات النواب تشكر القيادة السياسية على دعمها للمتفوقين بما يتماشي مع التطور التكنولوجي نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة طرق جنوب الجيزةأوضح النائب محمد عزت القاضي، إن قانون لجوء الأجانب، فهو أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، كما أن القانون يتضمن للمرة الأولي إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع، كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص، وويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.