النيابة العامة: السجن والغرامة عقوبة العنف والتحرش في الطائرات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أن كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها، يعرض نفسه للعقوبات.
وأوضحت أن الفاعل يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أخبار متعلقة المملكة تسير الباخرة الخامسة لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزةخاص| اعتماد "توكلنا" قناة رسمية للتواصل بين الجهات الحكومية والافرادونشرت النيابة، اليوم الأحد، صورة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" تتضمن العقوبة، وعلقت عليها: "أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها".
أضفى نظام الطيران المدني حماية جزائية متخصصة لطاقم الطائرة وركابها، وقرر العقوبات النظامية حال ارتكاب أي سلوك آثم من شأنه إخلال النظام العام داخلها. pic.twitter.com/oRyZrdirkW— النيابة العامة (@ppgovsa) January 7, 2024النيابة العامة
يذكر أن النيابة العامة حققت الوسام الذهبي "رواد الاستحقاق المحاسبي" للعام المالي 2023م، والذي يأتي ضمن حوكمتها المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030.
وجرى تكريم النيابة خلال ملتقى قيادات رواد الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بالوزارة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة الطائرات المدنية السعودية أخبار السعودية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.