البنك المركزي يصدر قرارا جديدا بخصوص بنوك التمويل الاصغر.
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
اعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأحد رفع رأس المال لبنوك التمويل الأصغر إلى خمسة عشر مليار كمقدار للحد الأدنى.
وأوضح البنك في قرار نشرة اليوم اطلع عليه موقع مأرب برس قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني مجلس إدارة البنك المركزي اليمني:
وأشار أن ذلك يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
يأتي ذلك في حين تراجعت العملة الوطنية بعد تحسن جزئي منذ بداية العام الجاري.
نص القرار:
قرار مجلس الإدارة رقم (2023/11/3) لسنة 2023م بشأن رفع رؤوس أموال بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية اليمنية إلى (15) مليار يمني مجلس إدارة البنك المركزي اليمني: بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك.
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (8) لسنة 2022م بشأن رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية. وبعد المداولات التي اجراها المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023م ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني.
" قرر " مادة (1): يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية مبلغ (15,000,000,000) ريال (خمسة عشر مليار ريال يمني).
مادة (2):
أ- على كافة بنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار خلال سنتين تبدأ من عام 2024م على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة وتبدأ السنة الأولى في عام 2024م، وتنتهي مدة الاستيفاء في 2025/12/31م.
ب_ على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر في الجمهورية استيفاء (%50) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع المحدد في المادة (1) من هذا القرار، قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة من رأس المال خلال عام 2025م.
مادة (3): لبنوك التمويل الأصغر المرخصة حق استخدام اختياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المشار إليه في المادة (1) من هذا القرار
مادة (4): في حال عدم قدرة أي بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية على الوفاء بمتطلبات السنة الأولى المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار ينظر البنك المركزي في الإجراءات التي يراها ضرورية لكي يفي ذلك البنك بمتطلبات هذا القرار بعد مرور السنة المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية.
مادة (5): لن يمنح أو يحتفظ أي بنك تمويل أصغر بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار.
مادة (6) بنوك التمويل الأصغر التي لا تفي بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في المادة رقم (1) من هذا القرار بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من المادة (2) تحت طائلة قيام البنك المركزي بمباشرة الإجراءات اللازمة لسحب ترخيصها حسب أحكام القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وصولا إلى إعلان حلها وتصفيتها وفقا لأحكام القوانين النافذة في الجمهورية أو بحكم قضائي.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المعنية العمل بموجبة. صدر بالمركز الرئيسي- عدن الموافق 31 ديسمبر 2023م بتاريخ 18 جماد آخر 1445هـ البنك المركزي.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الجمهوریة الیمنیة البنک المرکزی الیمنی من هذا القرار فی المادة
إقرأ أيضاً:
العمل تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
"انتقال القوى العاملة"
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل "نشطًا" مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.