وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بالساحل الشمالي ومدينتي ملوي وطيبة الجديدتين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة تحت ولاية أجهزة تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – مدينة ملوي الجديدة – مدينة طيبة الجديدة)، مؤكدًا مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية كائنة بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء سور من الجهة البحرية لجنوب الشاليه، وعمود خرساني بالتراس البحري بالدور الأرضي، وغرفة، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء ووضع اليد الواقعة على مساحة 10 أفدنة تقريبًا، مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في بناء منزل وحظيرة مواشي، وزراعة باقي المساحة المتعدي عليها، وذلك دون سند قانوني، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء على قطعة الأرض الكائنة بالمنطقة الأولى وزراعات ( في الناحية الغربية على حدود الكردون) ضمن البيعات المتداخلة مع كردون مدينة طيبة الجديدة، والمتمثلة في بناء مبنى خرساني، وأسوار دون الحصول على تراخيص وبالمخالفة للنشاط الأصلي لقطعة الأرض.
وفي سياق متصل، شنت الإدارات التنفيذية بنطاق الأحياء بمدينة العبور، حملات مكثفة ويومية لإزالة التعديات، وإيقاف أعمال البناء المخالف، والتصدى للمخالفين، وذلك تحت إشراف المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملات التي تم تنفيذها بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، أسفرت عن تنفيذ قرارات إزالة مخالفات بنائية، وتقفيل بالردود الأمامية والجانبية لبعض القطع المخالفة بالحى الثامن، وتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء بوحدات سكنية، ومباني مخالفة ببدروم القطعة رقم ١٠ بلوك ١٦٠٧٧ بالحي الخامس.
وأكد رشاد، أن الإدارات التنفيذية لن تتهاون في إزالة المباني المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.
وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة للجنة إزالة المبانى المخالفة، حيث تمكنت اللجنة من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة المسموح بها.
كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب العقار المخالف بتحمل نفقة الإزالة.
وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.
وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم إيقاف أعمال بناء مخالف وسحب العدد المستخدمة فى البناء وإزالة للأعمال المخالفة في البدروم للقطعة رقم ٦٣ الحي ٩ مج 1، وإيقاف الأعمال والإزالة لروف مخالف في الحي ١٠ بالمجاورة ٢ قطعة رقم ٢٥، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إيقاف الأعمال وتكسير الأعمال المخالفة بالبدروم بالقطعة رقم ١ بالحي ١٦ بالمجاورة ٢، وإيقاف الأعمال والتحفظ على عدد ٢ خلاطة وبامب لبناء روف مخالف في القطعة رقم ٥٧ بالحي ٩ بالمجاورة 1، واتخاذ الإجراءات القانونية وغلق مخزن بالحي ٨ بالمجاورة ٢ قطعة رقم ١٢.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إزالة التعدیات
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة