الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد 2024.. اعرف آخر التطورات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
لا يزال ملف الإيجار القديم مطروحا على طاولة مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي؛ من أجل دراسته جيدا؛ والوصول إلى حل عادل بين جميع الأطراف من أجل انتهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن، ليظل الحديث عن الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد من أكثر الموضوعات تدولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
وبخصوص الحديث عن الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد على حسب ما زعمه رواد مواقع التواصل، قال شريف الجعار المحامي بالنقض، إن هذا الحديث يتعلق بالشخصيات الاعتبارية وليس السكنية، حيث أصدر مجلس النواب قانون 10 لسنه 2022 وحدد من خلاله مدة خمس سنوات كفتره انتقالية وزياده الأجرة لخمسة أضعاف الأجرة الحالية لـ15% زيادة سنوية بخصوص الأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعية.
آخر تطورات الإيجار القديم 2024وحول الإيجار القديم وفسخ العقد بالقانون الجديد، أكد الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، أن العلة من إخراج الأشخاص الاعتبارية وتحديد الامتداد لهم بمدة محددة ترجع إلى أن الشخص الاعتباري كانت ممتدة له العلاقة الإيجارية دون وضع مدة محددة.
فسخ عقد الإيجار القديم بالقانون الجديد 2024وتابع: «نظام الأشخاص الاعتبارية لا ينطبق على الأشخاص الطبيعية والتي تحددت مدة الامتداد فيها بعمر الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، وأما بالنسبة للاعتباري فليس له وارث، ومن ثم صدر حكم الدستورية هذا لتحديد مدة الإيجار والزيادة في الأجرة للأشخاص الاعتبارية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم 2024
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عقارات الدولة المنتقلة للأشخاص الاعتبارية تخضع للضريبة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المشرع بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية، فرضَ ضريبة سنوية على جميع العقارات المبنية وما في حكمها بجميع أنحاء البلاد، أيًّا كانت مادة بناء هذه العقارات أو الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، وسواء أكانت تامة ومشغولة، أم تامة وغير مشغولة، أم مشغولة على غير إتمام .
مجلس الدولة: استثناء الخدمات المتبادلة بين أجهزة الدولة من سداد مقابل عنها مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحقق في حوادث الاختلاس والسرقة والحريق بالجهاتوأضافت الفتوى: نص هذا القانون في المادة (11/أ) على عدم خضوع العقارات المملوكة للدولة المخصصة لغرض ذي نفع عام لهذه الضريبة، واستحدث المُشرع بموجب المادة ذاتها حكمًا يقضي بعدم خضوع العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة لهذه الضريبة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها تصرفًا من شأنه نقل الحق في ملكيتها، أو نقل الحق العيني بالانتفاع بها أو استغلالها من الدولة إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة.