تصل للسجن المؤبد.. عقوبة جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة بـ "قانون العقوبات"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في إطار حماية الأمن القومي للبلاد وحماية مقدرات الوطن، شددَّ القانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
فقد نصت المادة 80 ( أ ) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من:
1- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل مـن قام بجمع الاستـبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
5- إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أومن العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ونصت المادة 80 (ب) على أن يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
فيما نصت المادة 80 (ج) على أن يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات قانون العقوبات جريمة التخابر السجن المؤبد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.