تصل للسجن المؤبد.. عقوبة جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة بـ "قانون العقوبات"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في إطار حماية الأمن القومي للبلاد وحماية مقدرات الوطن، شددَّ القانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
فقد نصت المادة 80 ( أ ) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من:
1- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل مـن قام بجمع الاستـبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
5- إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أومن العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ونصت المادة 80 (ب) على أن يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
فيما نصت المادة 80 (ج) على أن يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات قانون العقوبات جريمة التخابر السجن المؤبد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ طالب متهم بقتل شاب بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة طالب متهم بقتل شاب( نجل عمه) بناحية كفر الزقازيق البحيرى بدائرة قسم ثان الزقازيق بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد رجب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي وحسام الهجرسي وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي.
تعود أحداث القضية ليوم ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم كمال. ع. ح. ع 20 عاما، طالب مقيم بدائرة القسم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامه بقتل المجنى عليه كمال السيد عبد الله 16 عاما مقيم بكفر الزقازيق البحري.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض «مطواة»، وما إن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بالسلاح الأبيض حوزته، محدثا إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه وذلك لخلافات سابقة فيما بينهما.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا، أثناء سيره أمام صيدلية" م " بكفر الزقازيق البحرى، وذلك إثر خلافات سابقة بين العائلتين، حيث كان المجنى عليه فى طريقه لصالون الحلاقة بالمنطقة ويوم عيد ميلاده فى ذات اليوم، وحاول تهذيب شعره لكي يلتقط صور تذكارية فى هذا اليوم مع اصدقائه، وفى الطريق تتبعه المتهم وقام بالتعدى عليه بسلاح أبيض وأنهى حياته فى الشارع أمام المارة.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم
.