قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة عاطلان للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من موظف بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية وفرا هاربين.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية لصعوبة الوصول إليهما، وبالضغط عليهم إرشادا على الهاتف المستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث الوايلي

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • شرطة الشارقة تضبط قائد دراجة نارية قام باستعراضات خطرة في الطريق العام
  • إدارة السير تبدأ باستخدام الذكاء الاصطناعي لمخالفات الهاتف النقال
  • مخالفات في 17 مسجدًا.. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بأوقاف الدقهلية وأخر للمحاكمة التأديبية
  • مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
  • السرقة فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • انتشار ظاهرة السرقة باستخدام التنويم المغناطيسي في الديوانية
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة إحالة طاقم طبي بالدقهلية للمحاكمة