حماية حقوق الطبيب والمريض.. اختصاصات وتشكيل "اللجنة العليا" بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
"قانون المسئولية الطبية" يُعد واحدًا من أهم القوانين التي تنتظر إقرارها وخروجها إلى النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، بعد تأخر دام لأكثر من 9 سنوات، على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة المختصة بالبرلمان، وإحالته إلى الحكومة للتوافق حوله تمهيدًا لإصداره.
قانون المسئولية الطبية
ويستهدف مشروع قانون "المسئولية الطبية" حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها خلال تلقيه الخدمة الطبية، وكذلك حماية الطبيب الذى يؤدي دوره المهني.
وقد نص مشروع القانون، على أن تنشأ بوزارة الصحة لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية" تختص بحماية حقوق الطبيب ضد مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبيبة، وحماية حقوق المريض من الأضرار من الناتجة عن الممارسات الطبية الخاطئة.
"صحة النواب" توضح مستجدات قانون المسئولية الطبية.. وهذا موعد إصداره (خاص)
اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية
وتختص اللجنة بتقديم الرأي الفني والعلمي لكل ذي مصلحة وللجهات المختصة أو الصحية في الحالات الآتية:
1- وجود الخطأ الطبي من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تُطلب منها.
2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.
3- تضع اللجنة تقريرًا مسببًا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن، وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى " اللجنة العليا للمسئولية الطبية"، على النحو الآتي:
1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).
2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.
3- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.
4- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
5- رئيس الطب الشرعي.
ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها، ويمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.