تفاصيل غرامة كسر الشهادات في بنك مصر لشراء الجديدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يقدم بنك مصر شهادات جديدة مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، وتعد هذه الشهادات هي الأعلى في تاريخ البنوك، لذا يتساءل البعض ما غرامة كسر الشهادات في بنك مصر لشراء الجديدة؟ وهو ما نرصده في السطور التالية.
يتيح بنك مصر كسر الشهادات الخاصة بهم، من أجل شراء الشهادات الجديدة التي تطرح الخميس الماضي بعائد 27% و23.
ويمكن كسر الشهادات من بنك مصر عن طريق زيارة الفروع والاستعلام أو التطبيق الخاص بالبنك وكما يلي التفاصيل.
طريقة كسر الشهادات- تحميل التطبيق على الهاتف الخاص بالعميل.
- تسجيل البيانات الشخصية.
- الضغط على تعديل الشهادات المتواجدة على الصفحة الرئيسية للتطبيق.
- اختيار كسر الشهادة الخاصة بالعميل.
- الضغط على التأكيد بعد الاطلاع على جميع المعلومات والغرامة الخاصة بالشهادة.
- وفي النهاية سيعمل البنك على إرسال رسالة بتنفيذ العملية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر شهادات بنك مصر الشهادات الجديدة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.