احالة ملف المتهمين بخطف وقتل القاضي حمران الى المحكمة العليا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وكانت الشعبة الجزائية المتخصصة ايدت ما قضى به الحكم الابتدائي في البند الأول من إدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجرمي الخطف والقتل العمد والعدوان على حي المجني عليه القاضي محمد أحمد حمران.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة الإعدام قصاصاً بحق المجني عليه القتيل القاضي حمران، وتأييد بقية بنود وفقرات الحكم الابتدائي، وإضافة فقرة ثامنة هي قبول دعوى التعويض المرفوعة من أولياء الدم جزائياً على المحكوم عليهم الثاني والرابع بحيث يلزم كل واحد منهما دفع مبلغ 500 ألف ريال لورثة المجني عليه مقابل تعويض.
وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بالأمانة قضت في الأول من ربيع الأول 1444هـ، بإدانة صلاح مسعد أحمد الحمامي بجريمة القتل العمد، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، رمياً بالرصاص، وإدانة عبدالله ناجي الميدمة، ويونس سيف عون الله، ومحمد أحمد برمان، باشتراكهم مع المدان الأول، بجريمة الاختطاف، ومعاقبة كل منهم بالحبس 25 سنة.
كما قضى الحكم أيضاً بإدانة قيس علي السنيدار بجرم تقديم المساعدة وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة الاختطاف، ومعاقبته بالحبس ثماني سنوات، وكذا إدانة ريم عبد المجيد الحمامي، بجريمة تقديم المساعدة ومعاقبتها بالحبس ثماني سنوات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
عاجل بعد الحكم عليه.. إدراج مصمم جرافيك متهم علي قوائم الكيانات الإرهابية
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في محاكمة المتهم صهيب علاء عبد المنعم ـ 30 سنة ـ مصمم جرافيك، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
كما امرت المحكمه بادراج المحكوم عليه والكيان التابع له وهو جماعه الاخوان الارهابيه على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين والزمته بالمصاريف الجنائيه
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.