إصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال القرار رقم خ/2024/4 بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.
وأشار القرار إلى أن المؤمن هي شركة التأمين المرخص لها في مزاولة نشاط التأمين على الحياة والمؤمن عليه هو الشخص الطبيعي الذي يلتزم بدفع قسط التأمين، والمغطى بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية.
وأوضع القرار أحكاما للتمهيد وبدء سريان الوثيقة والتعويض في حالة الوفاة والتعويض في حالة العجز الدائم الكلي وإلغاء الوثيقة وقسط التأمين واسترداد قسط التأمين وانتهاء التغطية التأمينية وإجراءات تسوية المطالبات بالإضافة إلى الاختصاص القضائي وتفويض التقارير لطبية والاختام واللغة.
كما شمل القرار الحالات التي تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة وهي التي أدت إلى الوفاة أو العجز، من بينها الاستثناءات العامة المتعلقة بكافة المنافع كإخفاء أي حالة مرضية مسبقة والمشاركة والتأثير المباشر في الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلانا لحرب وغيرها أو الوفاة الناجمة عن الانتحار او الإصابة المتعمدة أو تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي أو قيام المؤمن عليه طوعا ووفق إرادته بعمل إجرامي ووقوع المؤمن تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية والمخدرات ومضاعفات نقص المناعة المكتسبة أو أي من المغامرات مثل سباق الدراجات النارية والمركبات وتسلق الجبال بالحبال والأنشطة المرتبطة بالتزلج على الماء أو الغوص الاحترافي أو القفز المظلي أو من المرتفعات والمبارزة والفنون القتالية والطيران والطيران الشراعي او أي أشكال أخرى منا لرحلات الجوية.
والاستثناءات التي تسقط حق المؤمن عليه في التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي مباشر عن الأمراض المزمنة السابقة والعجز الدائم أو الإعاقات الجسيمة أو العاهات المزمنة قبل بدء سريان الوثيقة والأمراض النفسية والعقلية وأي أمراض مرتبطة بها ومحاولة الانتحار وتعمد الإصابة بقصد إيذاء النفس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.