رصد – أثير

أصدر سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارًا رقم خ/2024/4 بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.

وحسبما رصدته “أثير”، نص القرار في مادته الأولى على العمل بنموذج الوثيقة الموحدة على حياة المقترضين الآتية:

وأوضح القرار بأن المؤمن هي شركة التأمين المرخص لها في مزاولة نشاط التأمين على الحياة والمؤمن عليه هو الشخص الطبيعي الذي يلتزم بدفع قسط التأمين، والمغطى بموجب الوثيقة فيما يتعلق بالوفاة أو العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية.

ووضع القرار أحكاما للتمهيد وبدء سريان الوثيقة والتعويض في حالة الوفاة والتعويض في حالة العجز الدائم الكلي وإلغاء الوثيقة وقسط التأمين واسترداد قسط التأمين وانتهاء التغطية التأمينية وإجراءات تسوية المطالبات بالإضافة إلى الاختصاص القضائي وتفويض التقارير لطبية والاختام واللغة.

كما شمل القرار الحالات التي تستثنى من تطبيق أحكام الوثيقة وهي التي أدت إلى الوفاة أو العجز، من بينها الاستثناءات العامة المتعلقة بكافة المنافع كإخفاء أي حالة مرضية مسبقة والمشاركة والتأثير المباشر في الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلانا لحرب وغيرها أو الوفاة الناجمة عن الانتحار او الإصابة المتعمدة أو تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي أو قيام المؤمن عليه طوعا ووفق إرادته بعمل إجرامي ووقوع المؤمن تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية والمخدرات ومضاعفات نقص المناعة المكتسبة أو أي من المغامرات مثل سباق الدراجات النارية والمركبات وتسلق الجبال بالحبال والأنشطة المرتبطة بالتزلج على الماء أو الغوص الاحترافي أو القفز المظلي أو من المرتفعات والمبارزة والفنون القتالية والطيران والطيران الشراعي او أي أشكال أخرى منا لرحلات الجوية.

والاستثناءات التي تسقط حق المؤمن عليه في التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي مباشر عن الأمراض المزمنة السابقة والعجز الدائم أو الإعاقات الجسيمة أو العاهات المزمنة قبل بدء سريان الوثيقة والأمراض النفسية والعقلية وأي أمراض مرتبطة بها ومحاولة الانتحار وتعمد الإصابة بقصد إيذاء النفس.

وقد نصت المادة الثانية بإلغاء نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/2023/4 كما يلغى كل ما يخالف النموذج المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

أما المادة الثالثة فقد نصت على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2024م.

وللاطلاع على القرار كاملا عبر الملف المرفق :

‎⁨أثير – قرار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين⁩

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

تعديلات على الوثيقة الدستورية تعزز قبضة البرهان

 

متابعات ــ تاق برس

كشفت موقع “سودان تربيون” عن تعديلات مزمعة على الوثيقة الدستورية، تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات واسعة في تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، إضافة إلى زيادة أعضاء المجلس.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة تنص على أن يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس السيادة تسعة، ثلاثة منهم يمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، وستة يعينهم البرهان.

وتأتي هذه التعديلات إثر طلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019، وتشمل إلغاء كافة البنود المتعلقة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع احتفاظ أطراف اتفاق جوبا بحصتها.

وأفاد مصدر شارك في اجتماع القوى السياسية سودان تربيون” بأن أطراف اتفاق جوبا ستحتفظ بحصتها دون أحقيتها في اختيار حقائبها الوزارية كما كان معمولاً به سابقاً. وأضاف أن صلاحية الوثيقة المعدلة ستكون 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.

كما تشمل التعديلات أن يكون حكام الأقاليم والولايات أعضاءً في مجلس الوزراء، مع تمتع رئيس الوزراء بصلاحيات كاملة في تعيين حكومته من الكفاءات الوطنية، دون المساس بحصة أطراف اتفاق جوبا.

السودان_ليبيا

مقالات مشابهة

  • تعديلات على الوثيقة الدستورية تعزز قبضة البرهان
  • علي جمعة: الكذب محاولة فرض واقع لم يخلقه الله فيتحول لسجن من الوهن
  • الكذب بين الحرمة والضرورة وأسباب الوقوع فيه.. علي جمعة يوضح
  • وزارة الموارد البشرية تُحدّث معايير العمالة المساندة
  • لرفع جودة الخدمات.. "الموارد البشرية" تُحدّث معايير العمالة المساندة
  • تعديل معايير نسب العمالة المساندة لشركات الموارد البشرية
  • وزارة “الموارد البشرية” تُحدّث معايير العمالة المساندة
  • قائد الجيش السوداني يكشف عن تعديلات في الوثيقة الدستورية
  • بالوثيقة بغداد ترسل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر 12
  • كباش المستشفيات- شركات التأمين: هل يدفع المرضى فرق الـ15%؟