الرئيس العراقي يدعو لمتابعة مقررات لجنة المادة 140 وإعادة الحقوق لأصحابها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، لمتابعة مقررات لجنة المادة (140) وإعادة الحقوق لأصحابها ومعالجة التغييرات الديموغرافية.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد ئاميدي، وبحضور عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة ( 140) أبا بكر صديق، وعدد من المسؤولين.
وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ومدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها بصورة خاصة، إضافة إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
وأكد رشيد أهمية المحافظة على المنجزات المتحققة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واطلع الرئيس العراقي على عمل اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور، وأكد رئيس الجمهورية، بهذا الصدد، ضرورة متابعة تفعيل مقررات اللجنة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات الحكومية وبما يضمن حفظ حقوق المواطنين والمكونات في كركوك.
وشدد على أهمية إيجاد الحلول للإشكاليات العالقة في كركوك والمناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق القانون والحوار والتفاهم المتبادل في ضوء التوافقات السياسية بين القوى السياسية.
كما جرى استعراض نتائج انتخابات مجالس المحافظات وما حققته محافظة كركوك من نسب جيدة في المشاركة، حيث أكد الرئيس على ضرورة الإسراع في تشكيل الإدارة المحلية لمحافظة كركوك من أجل النهوض بمسؤولياتها وحسم الإشكاليات في المحافظة والمناطق المتنازع وبما يضمن إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف المتضررين ومعالجة الأثار المترتبة على القرارات الجائرة لمجلس قيادة الثورة المنحل التي أصدرها بهدف التغيير الديموغرافي.
وعبر وزيرا العدل والبيئة عن تثمينهم لطروحاوت الرئيس رشيد لتنفيذ مقررات لجنة المادة 140 الدستورية التي تصب في حل جميع المسائل العالقة وفق القانون والتوافق بين الكتل السياسية.
وقدَم عضو اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) أبا بكر صديق استعراضا لعمل لجنة تنفيذ المادة (140) من الدستور، وما تم إنجازه والمعوقات التي تواجه إكمال عملها، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم عملها وأداء مهامها.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الرئيس العراقي المادة 140
إقرأ أيضاً:
انعقاد أولى جلسات "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية" لتقييم القضايا
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية، برئاسة فضيلة الدكتور القاضي ناصر بن راشد بن سالم المشيفري قاضي المحكمة العليا، أولى جلساتها بالمديرية العامة للرعاية العمالية.
وتشكلت اللجنة وفقاً للمادة (١٢١) من قانون العمل التي نصت على أن تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية"، وتُشكل من رئيس إحدى دوائر محاكم الاستئناف، وعضوية كل من محكم عن الوزارة يختاره الوزير، محكم عن صاحب العمل يختاره رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، محكم عن العمال يختاره رئيس الاتحاد العام للعمال.
وتتمثل آلية عمل اللجنة في تحديد رئيس اللجنة جلسة لنظر طلب التحكيم في منازعة العمل الجماعية خلال (١٥) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من بدء نظره، ويقوم رئيس اللجنة بعد تحديد موعد جلسة التحكيم بمخاطبة وزير العمل، ومخاطبة كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ليقوم كل طرف بترشيح المحكم الواقع عليه الاختيار لعضوية اللجنة والمحكم الاحتياطي الذي يحل محل الأصيل في حال غيابه، ويلتزم الأطراف الثلاثة المخاطبون بالرد خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
وتطبق اللجنة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، تفصل في النزاع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو العرف أو قواعد العدالة والإنصاف وفقًا للحالة الاقتصادية أو الاجتماعية السائدة، ويصدر حكمها مسببًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعتبر الحكم نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام المحكمة العليا.
وتلتزم اللجنة بإخطار طرفي النزاع بصورة من حكمها بكتاب مسجل، وذلك خلال (٣) أيام من تاريخ صدوره، وترسل اللجنة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة المختصة لحفظه لديها خلال مدة (٣) سنوات، ويكون لذوي الشأن حق الحصول على صورة من الحكم، ولكل من طرفي النزاع الطعن في حكم اللجنة أمام المحكمة العليا طبقًا للشروط والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.
وقال منير بن سالم الرواس أمين سر لجنة التحكيم لمنازعات العمل الجماعية ومدير دائرة المفاوضات العمالية، إن وزارة العمل تسعى إلى بذل كافة الجهود من أجل فض النزاعات العمالية وتذليل التحديات والخلافات التي تقع بين طرفي الإنتاج، مضيفا: "تجسيدا لتلك الجهود وعملا بنص المادة (١٢١) من قانون العمل تم تشكيل لجنة تحكيم منازعات العمل الجماعية وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والتي تعتبر من الركائز الأساسية في تحقيق العدالة في بيئة العمل، حيث ستعمل اللجنة على حل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة موضوعية وفعالة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتقوم اللجنة بتقييم القضايا بناءً على الأدلة والمعايير القانونية، وتقدم قرارات تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان توازن المصالح، ويعد حكم اللجنة نهائيا في النزاعات العمالية المعروضة عليها ولا يجوز الطعن على حكمها إلا في المحكمة العليا".