موتوسيكل يتسبب في إطلاق النيران على عامل بالقناطر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عاملا - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق خرطوش وبسؤاله قرر أنه حال عودته من العمل وسيره بدراجة نارية ملك شقيقه بإحدى الطرق بدائرة المركز فوجئ بقيام (3 مجهولين) باستيقافه ومحاولة الاستيلاء على الدراجة ، ولدى مقاومتهم أطلق أحدهم عيارًا نارياً من فرد محلى فأحدث إصابته واستولوا على الدراجة.
و بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عاطلين مقيمين بدائرة المركز "لأحدهم معلومات جنائية") .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد محلى ، بندقية خرطوش عدد من الطلقات) ، وأرشدوا عن (الدراجة النارية المستولى عليها ، والدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة "بدون لوحات معدنية - ملك أحدهم ") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقةتعد جريمة السرقة جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات.
إما في الحالة الخاصة باقتران جريمة السرقة بجريمة قتل، فإنه يجب البحث هنا في نص المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات والتي نصت على فاعل هذه الجناية (القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد) بالإعدام إذا تقدمنها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبد وان التشدد في عقوبة تلك الجرائم هو للحد منها شعور المواطن بالأمن على نفسه وماله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القناطر الخيرية وزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية دراجة نارية الطرق
إقرأ أيضاً:
عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
حدد قانون العقوبات مصير المريض النفسي حال ارتكابه جرائم جنائية مثل جريمة القتل العمد.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.