المرصد الوطني للعمل: أكثر من 10.9 ملايين عامل بالقطاع الخاص.. بينهم 2.3 مليون مواطن
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كشف المرصد الوطني للعمل، اليوم الأحد، أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص إلى عشرة ملايين و975.830 عاملا.
ووفق بيانات سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2023؛ يشمل ذلك مليوني و316.647 مواطن (945.691 من الإناث، ومليون و370.956 من الذكور).
كما يعمل في القطاع الخاص ثمانية ملايين و659.183 مقيما (334.
نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2023#المرصد_الوطني_للعمل pic.twitter.com/qrb8ejhGMT
— المرصد الوطني للعمل (@NLO_sa) January 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القطاع الخاص المرصد الوطني للعمل أهم الآخبار المرصد الوطنی للعمل فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: 30 مليون عامل يستفيدون من إجازة غد الأحد في ثورة 30 يونيو
كشف مصدر حكومي متخصص، أن 30 مليون موظف وعامل، حجم القوى العاملة المشتغلة في القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لأحدث إحصاءات القوى العاملة الرسمية، تستفيد من إجازة يوم غد الأحد 30 يونيو بمناسبة احتفال المصريين بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق ثورة 30 يونيو.
5 ملايين عامل بالقطاع الحكومي إجازةوأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حجم القوى العاملة في القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام، المستفيدة من إجازة الأحد 30 يونيو، تبلغ حوالي 5 ملايين عامل، بينما تبلغ في القطاع الخاص الرسمي حوالي 25 مليونا يشغلون حوالي 3.743 مليون منشأة اقتصادية في القطاعات الحكومي والعام والخاص، بواقع، 2254 منشأة بالقطاعين الحكومي والعام، منها 718 جهة حكومية والوحدات الإدارية التابعة لها، و151536 منشأة بالقطاع العام والأعمال العام، وكذا 3.740746 مليون منشأة بالقطاع الخاص، تمثل حوالي نسبة 99.9%.
ضوابط الحصول على إجازة 30 يونيو في قوانين العملوأوضح المصدر أن مواد قوانين العمل للقطاعين الحكومي والخاص، نصت على أحقية حصول العاملين بها على إجازة ثورة 30 يونيو، رسميا بأجر مدفوع، غدا الأحد، وفقا لما نصت عليه في المناسبات الوطنية والأعياد الدينية، حيث نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية على أحقية العاملين بالحكومة في الحصول على إجازة بأجر كامل، في الأعياد والمناسبات التي يتم تحديدها بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين في القطاع الخاص، ومن خلال نص المادة 52 من القانون: وجاء فيها: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرارا من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».