انتبه؛ غرامة تداول الأثاث المصنع تمت مضاعفتها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر سعادة سليم بن علي بن سليم الحكماني رئيس هيئــة حمـاية المستهـلك قرارًا رقم 757/ 2023 بحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة
تضمن القرار تأكيدًا على حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية لمن يخالف القرار.
وضمنت العقوبات الآتي:
– مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القرار غرامة إدارية لا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
– وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (2000) ألفي ريال عماني.
وبمقارنة القرار الجديد مع القرار السابق الملغي 255/ 2015 بشأن حظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة، جاء القرار الجديد مغلظًا للعقوبة الإدارية بعد أن كانت 500 ريال عماني لمخالفي أحكام القرار لتصبح 1000 ريال عُماني.
وجاء القرار استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 2014، وإلى القرار رقم 255/ 2015 بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم77/ 2017.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
عقوبات رادعة تم إقرارها مؤخرا على المتهمين بالتعدي على المساكن.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك العقوبات..
نصت المادة 370 من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
وكذلك إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.