الإعدام بحق رجل و عشيقته لإدانتهما بقتل زوجها بعد استدراجه إلى مقبرة النجف
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الأحد، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكماً بالإعدام بحق رجل و عشيقته لادانتهما بالقتل العمد.
وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق رجل و عشيقته تمت ادانتهما باستدراج زوج المدانة من محافظة ميسان وقتله رميا بالرصاص داخل مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف عام 2022".
وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالإعدام من قتل نفساً عمداً في إحدى الحالات الآتية: أ – إذا كان القتل مع سبق الإصرار أو الترصد. ب – إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، أو مفرقعة أو متفجرة. ج – إذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل أجر، او اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي قتل ميسان الاعدام النجف زوجها رجل وامرأة
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 لمضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تعمل مضيفة طيران ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، مما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواها العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جدير بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.