مزايا لأصحاب المعاشات فى 2024..تسهيلات لأجور السفر بطائرات مصر للطيران بقانون التأمينات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عانى أصحاب المعاشات خلال العقود الماضية من التهميش وعدم الإهتمام بهم ، إلا أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقى أصحاب المعاشات العديد من المزايا و التسهيلات التى لم يحصلوا عليها من قبل ضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
مزايا لأصحاب المعاشاتتنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وتنص المادة (100) من قانون التأمنيات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات أصحاب المعاشات المزايا التسهيلات قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.