هل تسقط الصلاة عن المريض المصاب بمرض يمنعه .. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إن الصلاة لا تسقط عن أي شخص مسلم مهما كان العذر، فلو كان المريض لا يستطيع القيام أو الجلوس، فليصلي بعينه، ولكنه يجري أركانها على قلبه.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق، لا تسقط الصلاة حتى ولو في شدة الالتحام في الحرب، حيث يقول إسحاق ابن راويه وهو أحد الأئمة الأربعة :حتى ولو قال الرجل في الحرب الله أكبر ، ولا إله إلا الله ، والسلام عليكم .
وتابع: هكذا يكون تعلق القلب والشعور بالصلاة ، فهي صلة بين العبد وربه .
هل تقبل صلاة المريض بسلس الريح؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا إن المريض بسلس الريح يصلى ولا شيء فى ذلك، ويتوضأ عند كل صلاة.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب” أنه إذا توضأ مريض سلس الريح لصلاة الظهر فإنه يصلى الظهر وما شاء من السنن وصلاته صحيحة، حتى لو أخرج ريحا وهو يصلى يكمل والصلاة صحيحة إن شاء الله.
حكم عدم الذهاب الى المسجد إلا بعد سماع الإقامة
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن العبد الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة، إلا بعد سماع الإقامة؛ لا يأثم لكنه فوت على نفسه فضل التبكير إلى الصلاة الجماعة.
وأوضح«ممدوح» عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة ؟ أن صاحب الهمة العالية يكون حريصا على التبكير إلى الصلاة حتى يدرك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لإجابة الدعاء، فضلا عن ثواب انتظار الصلاة الذي ورد فيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟
وقالت دار الإفتاء إن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة، وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه.
وأشار إلى أن صلاة المنفرد إمَّا أن ترد مطلقة أو مقيدة، فإن وردت مطلقة فإنها تكون في مقابلة صلاة الجماعة كما قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ -أي: المنفرد- بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أما إذا أريد بها ما ذُكر بالسؤال فإنها تُقيَّد به، فيقال: صلاة المنفرد خلف الصف.
وأوضحت أن صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحة، فإذا انتفى العذر، فإنها تكون صحيحة مع الكراهة، وذلك لما روى البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَهْوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلا تَعُدْ»، فأخذ الفقهاء من ذلك عدم لزوم الإعادة، وأن الأمر الذي ورد في حديث وَابِصَةَ بن معبد رضي الله عنه عند الطبراني من "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" إنما هو على سبيل الاستحباب؛ جمعًا بين الدليلين.
أما الحنابلة فأبطلوا صلاة من صلى خلف الصف وحده ركعة كاملة دون عذرٍ، حملًا للأمر في حديث وابصة رضي الله عنه على الوجوب.
وأوردت دار الإفتاء مذاهب الفقهاء في صلاة المنفرد إذا لم يجد فرجة ولا سعة في الصف، فعند المالكية وأحد قولي الشافعية -وهو ما نصَّ عليه الإمام الشافعي في "البويطي" واختاره القاضي أبو الطيب- أنه يقف منفردًا خلف الصف، ولا يجذب أحدًا لئلا يحرم غيره فضيلة الصف السابق، بل زاد المالكية أنه إن جذب أحدًا فلا يطعه المجذوب، وهذا رأي الكمال بن الهمام من الحنفية.
أما عند الحنفية والصحيح عند الشافعية فإنه يستحب أن يجذب إليه شخصًا من الصف ليصطف معه، لكن مع مراعاة أن المجرور سيوافقه، وإلا فلا يجر أحدًا منعًا للفتنة.
وعند الحنابلة يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ذلك؛ لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه ذلك فله أن ينبه رجلًا من الصف ليقف معه، وإلا صلى وحده خلف الصف، ويكره تنبيهه بجذبه، واستقبحه أحمد وإسحاق؛ لما فيه من التصرف بغير إذنه.