صرف معاش تكافل وكرامة 15 يناير.. تفاصيل هامة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ينتظر أصحاب معاش تكافل وكرامة، صدور أى قرارات جديدة حول زيادة الدعم النقدى الشهري خلال عام 2024 .
وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يناير 2024، بداية من 15 يناير الجاري.
جدير بالذكر أنه تم زيادة حجم الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 5.2 مليون أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن مصري، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة .
كيفية استرجاع قبض تكافل وكرامة الموقوف؟
من جانب آخر يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة لـ استرجاع صرف معاش تكافل وكرامة الذى تم وقفه وسبب إيقاف المعاش الشهري .
كما يتسأل الكثير من مستحقي معاش تكافل وكرامة عن مزايا كارت ميزة وأيضا عن أماكن وطرق صرف المعاش.
وفى السطور الآتية نوضح التفاصيل ...
الجدير بالذكر أن معاش تكافل وكرامة يصرف بشكل شهري بداية من يوم 15 من كل شهر.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023
يمكنك عمل استعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية التأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg.
المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة
1- صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم.
2- صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة.
3- صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.
4- صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.
5- صورة من بطاقة التموين.
6- بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
7- مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.
8- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
9- صورة إقرار الوصاية للأيتام.
10- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
خطوات تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
يتم تفعيل فيزا ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة 2023 وفق الخطوات التالية:
- يجب أن يقوم المستفيد بالاتصال بالخط الساخن 19680، واتباع الخطوات وفق إرشادات موظف خدمة العملاء في البنك لتفعيل فيزا ميزة تكافل وكرامة لمستفيدي تكافل وكرامة.
- في حال عدم معرفة المستفيد كيفية تفعيل الكارت، يذهب إلى وحدة الشؤون الاجتماعية القريبة من محل سكنه لتفعيل فيزا ميزة، ويقوم الموظف بالإدارة الاجتماعية بتفعيل الباركود المتواجد على الفيزا للمستفيد من خلال الدعم الفني، ليتم تنشيط فيزا ميزة، ويبدأ المستفيد في السحب بعدها.
شروط الاشتراك فى معاش تكافل وكرامة
- ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.
- وألا يتقاضى معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.
- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة.
- أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.
- أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.
- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء.
- تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.
- أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة).
- ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر)، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى (باشتراك تأميني).
- الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطة عن ذاته.
- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع).
- الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة، مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، امتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء).
- تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
- عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق).
- مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، لتصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
3- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
4- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7- إطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية .2024
طريقة التظلم من معاشات تكافل وكرامة
يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg، وكذلك التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاش تکافل وکرامة صورة من من معاش أو أکثر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل هامة عن حالات منح الترخيص الإجباري لـ براءة الاختراع وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد تفاصيل الحالات التي يتم منح الترخيص الاجباري باستغلال براءة الاختراع وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية خاصة بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عنها فيما يلي:
وحسب المادة 23 يمنح مكتب براءات الاختراع- وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء- تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع.
وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص. وذلك فى الحالات الآتية:
أولا- إذا رأى الوزير المختص- بحسب الأحوال- أن استغلال الاختراع يحقق ما يلى:
1- أغراض المنفعة العامة غير التجارية:
ويعتبر من هذا القبيل أغراض المحافظة على الأمن القومي، والصحة وسلامة البيئة والغذاء.
2- مواجهة حالات الطوارئ أو ظروف الضرورة القصوى.
ويصدر الترخيص الإجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين (1)، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.
أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه، أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال.
3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وذلك دون إخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة، ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.
ويلزم إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية فى الحالات الواردة فى البندين
(1)، (3) وفى أقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2).
حماية الملكية الفكريةثانيا- إذا طلب وزير الصحة فى أية حالة من حالات عجز كمية الأدوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد، أو انخفاض جودتها، أو الارتفاع غير العادي في أسعارها، أو إذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة أو الأمراض المزمنة أو المستعصية أو المتوطنة أو بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الأمراض.
وسواء تعلق الاختراع بالأدوية، أو بطريقة إنتاجها، أو بالمواد الخام الأساسية التي تدخل في إنتاجها، أو بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
ويجب فى جميع هذه الحالات إخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الإجباري بصورة فورية.
ثالثا- إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع- أيا كان الغرض من الاستغلال- رغم عرض شروط مناسبة عليه، وانقضاء فترة تفاوض معقولة.
ويتعين على طالب الترخيص الإجبارى فى هذه الحالة أن يثبت أنه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة.
رابعا- إذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في جمهورية مصر العربية، بمعرفته أو بموافقته أو كان استغلالها استغلالا غير كاف، رغم مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أيهما أطول، وكذلك إذا أو قف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.
ويكون الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية، أو باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.
ومع ذلك، إذا رأى مكتب براءات الاختراع، رغم فوات أي من المدتين المشار إليهما، أن عدم استغلال الاختراع يرجع إلى أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادة صاحب البراءة، جاز أن يمنحه مهلة أخرى كافية لاستغلال الاختراع.
خامسا- إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى:
1-المبالغة فى أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.
2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.
3- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.
4- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة، وفقا للضوابط القانونية المقررة.
5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا.
وفى جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجبارى دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجبارى لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التى دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.
ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التى سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.
ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجبارى أن ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)، ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
سادسا- إذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم إلا باستغلال اختراع آخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس وأهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الأخر، فإنه يحق له الحصول على ترخيص إجبارى في مواجهة الآخر ويكون لهذا الآخر ذات الحق في هذه الحالة.
ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لإحدى البراءتين إلا بالتنازل عن استخدام البراءة الأخرى.
سابعا- فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا أشياء المواصلات، لا يمنح الترخيص الإجبارى إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية، أو لمعالجة الآثار التى يثبت أنها مضادة للتنافس.
ويكون منح التراخيص الإجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.