غرامة وحبس.. احذر عقوبات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا بالقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 202 لعام 2020 في شأن إدارة وتنظيم المخلفات، مخالفات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا، محذرا من الوقوع تحت طائلة القانون بعقوبات تصل للحبس والغرامة، ووقف الترخيص لضبط عملية فرز المخلفات وآليات التخلص منها.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
بعد صدور القانون.
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، كالأتى:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.