غرامة وحبس.. احذر عقوبات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا بالقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 202 لعام 2020 في شأن إدارة وتنظيم المخلفات، مخالفات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا، محذرا من الوقوع تحت طائلة القانون بعقوبات تصل للحبس والغرامة، ووقف الترخيص لضبط عملية فرز المخلفات وآليات التخلص منها.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
بعد صدور القانون.
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، كالأتى:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
شم النسيم.. احذر الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التلاعب بصحة المواطنين
يحل علينا غدًا الاثنين الموافق 21 أبريل، عيد شم النسيم، ذاك العيد الذي اعتاد فيه المصريون على تناول الفسيخ والرنجة، والتي تعد واحدة من أهم طقوس شم النسيم .
عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
كما وضع القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 عقوبات رادعة للغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين.
حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق.