غرامة وحبس.. احذر عقوبات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا بالقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
واجه القانون رقم 202 لعام 2020 في شأن إدارة وتنظيم المخلفات، مخالفات التخلص من المخلفات العلاجية الخطرة عشوائيا، محذرا من الوقوع تحت طائلة القانون بعقوبات تصل للحبس والغرامة، ووقف الترخيص لضبط عملية فرز المخلفات وآليات التخلص منها.
أخبار متعلقة
نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية
بعد صدور القانون.
ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، كالأتى:
1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات
2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.
3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.
4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.
5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.
قانون تنظيم إدارة المخلفاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
يستغل العديد من المواطنين الأطفال في عمليات جنسية أو تجارية بغرض جذب الأموال من ورائهم، وبذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون .
ونص قانون العقوبات في المادة 291 منه على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسـ.ـيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة فى الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.