أمانة جدة تنهي استعداداتها لاستقبال الزوار أثناء الإجازة الدراسية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أنهت أمانة محافظة جدة، استعداداتها لاستقبال زوار المحافظة في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني من خلال تجهيز المرافق السياحية بالمدينة.
وأوضحت الأمانة، أن الإدارات المعنية، كثّفت من جهودها الميدانية لتهيئة المواقع التي تشهد إقبالًا من السكان وزائري المحافظة؛ للاستمتاع بأوقاتهم كالحدائق والأماكن العامة، وعلى امتداد كورنيش جدة، ويشمل ذلك واجهة "روشن" وواجهة أبحر الجنوبية، بجانب مواقع مسارات رياضة المشي الموزعة في أنحاء المدينة والتي باتت متنفسًا تستقطب جميع فئات المجتمع.
وأشارت أمانة جدة، إلى رفع درجة التنسيق بين الإدارات والبلديات الفرعية، ووضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها؛ نظرًا لكثافة المتنزهين والسائحين خلال هذه الإجازة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.