الشخص المريض نفسيا لا يسأل جنائيا عن الجريمة التي يرتكبها، فالأم التي قتلت أبنها في الشرقية حصلت علي حكما بالبراءة بعد أن تبين إصابتها بأضراب عقلي وقت أرتكاب الجريمة.   وطبقا للمادة 62 من قانون العقوبات لا يسأل المريض النفسي عن أفعاله ونصت المادة علي: لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

  ونصت المادة في فقرتها الثانية : ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مريض نفسي قانون العقوبات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مشروع القانون الجديد.. إجراءات يتخذها مأمورو الضبط القضائي في جرائم التلبس|تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

مقالات مشابهة

  • سيدة تتهم زوجها بتبديد منقولاتها وتزوير مستندات لحرمانها من حقوقها.. تفاصيل
  • تفاصيل جديدة عن ”المشرف الحوثي” الذي أحرق نفسه بميدان السبعين بصنعاء بعدما غدرت به قيادات الجماعة ”شاهد”
  • ديوان "كبسولة فرغلي الزمنية".. جديد إصدارات هيئة قصور الثقافة
  • حسام موافى: الذبحة الصدرية التي تصيب المريض من دون ألم كارثة
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • حنان تطلب الخلع: متصابي و«بيعاكس» الجيران والبنات وأنا ماشية جنبه
  • الكشف عن تفاصيل الكمين الذي قُتل فيه ضابط وخمسة جنود (إسرائيليين) جنوبي لبنان .. صورة
  • جريمة بشعة تثير الرعب في حضرموت: القاتل يروي تفاصيل الجريمة
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • مشروع القانون الجديد.. إجراءات يتخذها مأمورو الضبط القضائي في جرائم التلبس|تفاصيل