شروط التقديم في وظائف وزارة العدل.. 9 مستندات مطلوبة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعلنت مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حاجتها لتعيين عدد من الوظائف والتخصصات بالدرجة الثالثة، وفقًا لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952، بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
وأشارت مصلحة الخبراء بوزارة العدل، إلى أنّ الوظائف هي «معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، معاون خبير هندسي تخصصصات (مدني أو عمارة/ هندسة بحرية/ ميكانيكا/ كهرباء/ حاسبات ومعلومات»، وبالنسبة لوظيفة معاون خبير هندسي، تخصص حاسبات ونظم المعلومات، فهي من الوظائف التخصصية وتقع بالإدارة العامة للخبرة الهندسية المختصة التابعة للإدارة المركزية لمكتب خبراء المحافظة، وشاغلها يباشر مأموريات الخبرة التي يُنتدب لأدائها من المختصين بالإدارة العامة التابع لها، والواردة من جهات القضاء المختلفة.
وحددت مصلحة الخبراء، المهارات المطلوبة سواء الأساسية أو الفنية لـ الوظائف، كالتالي:
- الإلمام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل وذات الصلة.
- القدرة على إنجاز الأعمال التي يُكلف بها في وقت مناسب على النحو الأمثل.
- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل هذه الوظيفة.
- توافر المهارات والقدرات والسمات الشخصية التي تتطلبها أعمال الوظيفة.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.
- يجب أنّ يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل هندسي عال، تخصص حاسبات ونظم معلومات.
- ألا يقل التقدير العام للتخرج عن جيد.
المستندات المطلوبة للتقديم- صورة شخصية.
- صورتان من بطاقة الرقم القومي وجهين أول وثانٍ، وأنّ تكون البطاقة سارية.
- صورة المؤهل الدراسي.
- صورة المؤهل الأعلى إنّ وُجد.
- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
- صورة من كارنيه نقابة المهندسين.
- إيصال الإيداع البنكي.
- صحيفة الحالة الجنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل «وجهين بحسب الأحوال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العدل وظائف وزارة العدل اختبارات الوظائف مؤهل دراسي
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.