التفاصيل الكاملة للخلاف بين الفنان عادل إمام ومصلحة الضرائب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أوضح خالد الأشوح، محامي الفان المصري القدير عادل إمام، تفاصيل الخلاف بين "الزعيم" ومصلحة الضرائب.
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، قال خالد الأشوح، إن إخضاع الاعمال الفنية لضربية القيمة المضافة أمور مستحدثة، لافتا إلى تفاصيل الخلاف بين الفنان عادل أمام والضرائب بشأن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، بسبب ضريبة القيمة المضافة.
وبين الأشوح أن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام" تم تصويرها في المدينة.
وأضاف محامي عادل إمام أن الضرائب تطالب الزعيم بأكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنيه له، مردفاً: "تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر".
وذكر الأشوح أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام ومصلحة الضرائب، ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عادل إمام
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية
يشهد القطاع العقاري، تطورات وتغيرات سريعة في الفترات الأخيرة وارتفاع الأسعار، يتسائل الكثير من المواطنين عن طرق حساب القيمة الإيجارية للعقارات المبنية.
قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمن عدة آليات لحساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، حيث ألزم الحكومة بوضع القيمة الإيجارية لتلك المباني، على أن يتم إعادة تقييمها كل 5 سنوات وذلك قبل انتهاء المدة بسنة كاملة.
لذا فإن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات تقدر كل مدة خمس سنوات، وذلك وفقا لما ورد بنص قانون الضريبة على العقارات المبنية، ويعاد التقدير فور انتهاء المدة المنصو عليها وهى 5 سنوات.
ويعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبينة المستعملة في أغراض السكن على (30%) من التقدير الخمسي السابق، وعلى (45%) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبينة المستعملة في غير أغراض السكن.
ويكون دين الضريبة وفقًا لهذا القانون واجب الأداء في مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
ويختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.
تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح .
كما تعفى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر .