لا يزال الحديث عن قانون الأحوال الشخصية المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين، كونه الإطار القانوني الذي يٌنظم العلاقة الشخصية والأسرية، وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها حال انفصال الأسرة وفقا للقانون.

حالات إلغاء حضانة الأم لطفلها

تستعرض «الوطن»، خلال السطور الآتية الحالات التي تفقد فيها الأم حضانتها لطفلها وفقا لما قاله سالم فراج المحامي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، حيث أوضح أن القانون يضع بنود واضحة لتنظيم العلاقات الأسرية فيما بينها البعض، وحفظ القانون حقوق كل من الرجل والمرأة والطفل.

وتابع المحامي قائلا: وبخصوص حالات إلغاء حاضة الأم لطفلها وفقا للقانون فهي الأتي:

1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.

3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير 3 مرات متتالية.

تهمل الأم تربية الطفل

4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسى يمنعها من تربية الطفل.

6. بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة، وهنا يٌخير أمام القاضي بين والده ووالدته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية حضانة الطفل قانون الأحوال الشخصية الجديد

إقرأ أيضاً:

الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل

تمسك  المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .

وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة   صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .

وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بهاوزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6وزير الشئون النيابية يحضر جلسة الشيوخ لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامةوزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية

وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة  -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .

ونصت  المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

مقالات مشابهة

  • عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
  • الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
  • وزيرة التضامن: الطفل الذي يدخل الحضانة صغيرا يكون تحصيله ووعيه أكبر
  • حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
  • مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • طبيب : الأم المرضعة لا تصوم نهائيا إذا عمر طفلها أقل من شهرين
  • خلى بالك.. رسوب الأطفال وعدم التزامهم بالدراسة يعرضك لإسقاط الحضانة