عقوبة تغيير نشاط المحل دون رخصة.. تصل إلى الحبس سنة وغرامة مالية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نظم قانون المحال العامة، كل الأمور المتعلقة بتشغيل المحلات، وكيفية تغيير نشاطها، وذلك في أي عمل من الأعمال التجارية أو التي تُقدم الخدمات أو التسلية أو الترفيه للمواطنين بالوسائل كافة، ويتساءل البعض هل هناك طريقة لتغيير نشاط المحل؟، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.
كيفية تغيير نشاط المحلوأوضح محمود الحديدي الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّه وفقًا لأحكام قانون المحال العامة، لا يجوز لصاحب المحل أنّ يغير النشاط إلا في حالة الحصول على موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص، في هذه الحالة فقط، يستطيع صاحب المحل أنّ يغير النشاط، دون التعرض للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنّ المادة 11 من القانون، نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
ولفت إلى أنّه حال تغيير صاحب المحل، النشاط دون رخصة، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة إعادة ذلك، تكون العقوبة، الحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحال العامة قانون المحال العامة تغيير نشاط المحل
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض ، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
و أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
و لفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
و أِشار تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.