نصت المادة 6 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :

- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .

- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .

- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .

- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

وتنص المادة 7، فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .

وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الكلاب الحيوان الأمراض المعدية الحيوانات الخطرة والكلاب السلطة المختصة الحیوان الخطر

إقرأ أيضاً:

اختبر قوتك مع الحيوانات

اختبر قوتك مع الحيوانات

مقالات مشابهة

  • الهوية والجنسية تنفذ 252 حملة تفتيشية خلال فبراير
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12 عاملاً من دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • ضبط مواطن وآخر آسيوي بتهمة تشغيل 12عاملاً دون إذن وتغريمهما 600 ألف درهم
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • كبسولة فى القانون.. من المشدد للمؤبد اعرف العقوبة المقررة لجرائم الاختلاس
  • اختبر قوتك مع الحيوانات
  • الابتزاز الإلكترونى خطر رقمي يهدد الفتيات والشباب.. القانون يردع المبتز
  • تقرير جديد: أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مارست عشرات الانتهاكات بالضفة
  • أمير طعيمة: القانون يلزم المغني بمشاركة الأرباح مع الشاعر والملحن