القانون يلزم الأفراد بإخطار السطات المختصة حال الرغبة في نقل حيازة الكلاب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
نصت المادة 6 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وتنص المادة 7، فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة ، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الكلاب الحيوان الأمراض المعدية الحيوانات الخطرة والكلاب السلطة المختصة الحیوان الخطر
إقرأ أيضاً:
المرشد الإيراني: لا جدوى من التفاوض عندما نعلم أن ترامب لا يلتزم بتعهداته
بغداد اليوم -