ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ما حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية؟ وهل هي حرامٌ شرعًا كما يشيع البعض؛ بدعوى أنها مشاركة في طقوسهم الدينية؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس اجابت دار الافتاء المصرية عبر المواقع الالكترونية وقالت تهنئة إخواننا في الوطن بأعياد رأس السنة الميلادية ومبادلتهم الفرحة لا حرج فيها شرعًا؛ لأن في تهنئتهم اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث عاش في نسيج مجتمعي مختلف الديانات حياة اجتماعية قوية امتزجت فيها مظاهر الإحسان والتعاون ومشاعر البر والمواساة وحسن الصلة، بالإضافة إلى إقرارهم على مناسباتهم وأعيادهم باعتبار ذلك من المشترك الإنساني على المستوى الثقافي والاجتماعي، وتبعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم على ذلك.
وقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ) أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ، كالنساء والضعفة منهم ، ( أن تبروهم ) أي : تحسنوا إليهم ( وتقسطوا إليهم ) أي : تعدلوا ( إن الله يحب المقسطين ) .
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء - هي بنت أبي بكر ، رضي الله عنهما - قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : " نعم ، صلي أمك " أخرجاه .
وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا مصعب بن ثابت ، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه قال : قدمت قتيلة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا : صناب ، وأقط ، وسمن ، وهي مشركة ، فأبت أسماء أن تقبل هديتها ، وأن تدخلها بيتها ، فسألت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله ، عز وجل : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) إلى آخر الآية ، فأمرها أن تقبل هديتها ، وأن تدخلها بيتها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكفرة الافتاء المصرية تعرف على الله عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي يعرضك للعنة 70 ألف ملك
لعل ما يوجب معرفة فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - لتجنب ارتكابه والوقوع ، هو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة ، وينهانا عن كل ما فيه شر وهلاك، من هنا ينبغي الانتباه لأي فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - دون استهانة.
مشروب محرم في الأفراح..تعرف على عقوبته في الإسلام عقوبة قطع صلة الرحم.. 20 مصيبة تنتظر قاطعها في الدنيا قبل الآخرة فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبيورد عن فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - ، أنه النظر إلى عورة المسلم، حيث إنه -صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: (من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك) ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
وجاء عن نهي الرجل عن النظر إلى عورة أخيه، هذا نهي ثابت، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ رواه مسلم (338).
وقال النووي رحمه الله تعالى: " تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل: حرام بالإجماع.
حديث من تأمل عورة أخيهونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الازواج ... " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (4 / 30 - 31). وأمّا لفظة: " من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك " وكذا " أدخله الله مع المنافقين": فهذه لم نجد لها أصلا؛ والمبالغة في الوعيد على هذا النحو مما تختص به الأحاديث المكذوبة.
وروى أبو سعيد الخدري، في صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 2793 ، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الصحيح : - لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ.
وروى أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم ، الصفحة أو الرقم: 338 ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ. وفي رواية: مَكانَ «عَوْرَةِ»: عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وعُرْيَةِ المَرْأَةِ).
شرح حديث النهي عن النظر إلى عورة الرجلوجاء فيه أنه قد سَدَّتِ الشَّريعةُ كلَّ الذَّرائعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرامِ، ورَسَمت للبَشَريَّةِ المُثُلَ العُليَا، والطَّريقَ القَويمَ للحَياةِ الدُّنيويَّةِ والأُخرويَّةِ، لأجلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنَّهيُ عن النَّظرِ إلى العَوراتِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ.
وورد في هذا الحديثِ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَنظُرَ الرَّجلُ إلى عَورةِ الرجلِ، أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، وهذا فيه أمرانِ، الأوَّلُ: الأمرُ بسِترِ العَورةِ، والثَّاني: الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ، وقد عَفا اللهُ عنِ النَّظرةِ الأُولى التي تَقَع على المُحرَّمِ عَفوًا ودون قَصدٍ، وبدافِعِ الحاجةِ إلى تَمييزِ الطَّريقِ وإمكانِ المَشيِ والحَرَكةِ.
وورد أن محلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها: إذا لم تَكُن حاجَةٌ، أمَّا إذا كانت حاجةٌ شَرعيَّةٌ فيَجوزُ النَّظرُ، كالتطبُّبِ ونحوِه، على أن يكونَ النَّظرُ على قَدرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك. وأيضًا فإنَّ النَّهيَ في غَيرِ ذاتِ الأزواجِ، أمَّا الزَّوجانِ فلِكُلِّ واحِدٍ منهما النَّظَرُ إلى عَورةِ صاحِبِه جَميعِها، والنَّهيُ أوكَدُ في نَظَرِ الرَّجُلِ لعَورةِ المَرأةِ، والعَكسُ.
وجاء في رِوايةٍ مَكانَ «عَورة»: «عُرْية الرَّجُلِ، وعُرْية المرأةِ»، وهما بمعنًى واحدٍ، والعَورةُ: هي كل ما يُستَحيَا منه إذا ظَهَر، وهي منَ الرَّجُلِ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ، ومنَ المَرأةِ الحُرَّةِ جَميعُ الجَسَدِ، وقيل: عَدَا الوَجه واليَدَينِ.
ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أن يُفضيَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، وأن تُفضيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثَوبٍ أو تَحتَ غِطاءٍ واحدٍ مُتجرِّدَينِ، واقِعًا تَلامُسٌ بين البَشَرَتَينِ.
والمَعنَى: أنَّه لا تَصِلُ بَشَرةُ أحدِهِما إلى بَشَرةِ الآخَرِ في أيِّ صورةٍ كانت؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى لَمسِ كلٍّ منهما عَورةَ صاحبِه، ولَمسُها مَنهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشدُّ في النَّهيِ؛ لِما يُؤدِّي ذلك إلى مَفاسدَ أكبَرَ.
وخُصَّ النَّهيُ بالرِّجالِ مع الرِّجالِ والنِّساءِ مع النِّساءِ؛ لأنَّه رُبَّما ظنَّ البَعضُ أنَّ الرِّجالَ مع الرِّجالِ أوِ النِّساءَ مع النِّساءِ - أدْعى للنَّظَرِ وكَشفِ العَوراتِ؛ وعَليه فإنَّ عَورَةَ الإنسانِ يَجِبُ سَترُها عن كلِّ أجنبيٍّ، رَجُلًا كان أوِ امرأةً، إلَّا فيما استَثناه الشَّرعُ بالتَّخفيفِ كالمَحارِمِ.