“إلزام” المنشآت بالتدريب “التعاوني” للطلاب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي يتبعون لها، بما لا يقل عن 2% من إجمالي العاملين في المنشأة.
ويهدف القرار الذي أصدره الوزير أحمد الراجحي، إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت من أجل تأهيلهم لسوق العمل.
وقالت الوزارة إن التدريب يجب أن يتم وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل؛ من خلال تزويد الطالب بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تساهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على ضرورة وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، بالإضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
ودعت الوزارة المنشآت للالتزام بحيثيات هذا القرار؛ تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
وتتضمن خطة الامتثال للقرار بلوغ الحد الأدنى المطلوب في كل منشأة من إجمالي عدد الموظفين سنويًا، بحيث يشير إجمالي عددهم في المنشأة، إلى إجمالي عدد العاملين من مواطنين ووافدين بدوام كامل أو ما يعادلهم.
وتدخل المنشأة، وفقًا للقرار، بيانات التدريب التعاوني من خلال خدمة الإفصاح عن نشاط التدريب في منصة قوى، مع الالتزام بوضع خطة وبرنامج لتدريب الطلاب، وتحديد متطلبات المرشحين وإجراءات التقديم، وشروط التدريب والمزايا والفرص المقدمة.
كما تلتزم المنشأة أيضًا بنشر الخطة والفرص التدريبية المتاحة، واشتراطات الحصول عليها بطريقة، تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها، فضلًا عن اختيار المتدربين من خلال عملية تنافسية، تستند إلى عدد من المعايير، مثل المعدل التراكمي للطلاب ومهاراتهم وخبراتهم العملية، واهتماماتهم المهنية أو غيرها.
كما يلزم القرار بتخصيص ضابط اتصال ومنسق، يكون مسؤولًا عن أنشطة التدريب من حيث متابعة المتدربين، وإعداد ملفات لكل متدرب تحوي تقارير دورية عن أدائه، بالإضافة إلى تقيم المتدرب والتوصية باستبعاده في حال استدعت تقارير أدائه، وذلك بالتعاون مع مشرف التدريب المختص بالقسم الذي يتدرب الطالب فيه.
وأكد القرار أن المنشأة غير ملزمة بقيد المتدرب في التأمينات الاجتماعية، كما يمكن لها منحه مكافأة أثناء التدريب، إذا ما تم الاتفاق على ذلك في عقد التدريب.
وشدد أيضًا على عدم تحميل المتدرب أي نفقات متعلقة بالتدريب على رأس العمل، وإطلاع العاملين والمتدربين على لائحة تنظيم العمل المعتمدة للمنشأة، وإصدار ما يثبت العلاقة التدريبية مع المتدرب مثل بطاقة تعريفية، وذلك أثناء تواجده في المنشأة، أو عند تمثيلها خارجها.
ويُمنح الطالب مهام عمل فعلية، تساعده في اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، كما يُطبق عليه مواد نظام العمل المتعلقة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وإصابات العمل وشروطها.
كما يُمنح الطالب المجتاز للتدريب شهادة اجتياز، توضح المدة والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنته، ودرجة التقييم الإجمالية، بالإضافة إلى إخطار المؤسسة التعليمية المنتسب لها، من أجل اتخاذ الإجراء المناسب، في حال مخالفته عقد التدريب أو الالتزامات الواردة في الدليل.
وفي حال غياب الطالب عن التدريب لأي سبب، ينبغي عليه إبلاغ المسؤول عن وحدة متابعة التدريب في المنشأة أو القسم التابع له، كما لا يجوز له تغيير المنشأة أو المسار التدريبي، إلا بعد الحصول على موافقة من المنشأة والجهة التعليمية.
ويكفل القرار للمنشأة إمكانية وضع اشتراتطات للمرشحين، مثل المستوى التعليمي، أو مجال الدراسات، أو المهارات ذات الصلة ببرنامج التدريب، على أن يتم نشر المتطلبات بطريقة تمكن الطلاب من معرفتها.
كما يلزم القرار المنشأة بالإعلان عن المعايير التي وضعتها عند الاعتذار عن قبول طالب مرشح، تنطبق عليه اشتراطات القبول لدى المنشأة.
وجاء القرار بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة؛ حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة؛ لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
7 يناير 2024 - 1:28 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد7 يناير 2024 - 1:19 صباحًاالأمن العام: احذروا “مواقع السلع” المُزيفة أبرز المواد7 يناير 2024 - 12:41 صباحًافلسطينيون يعيدون دفن جثامين تم نبشها في مقبرة في غزة أبرز المواد7 يناير 2024 - 12:22 صباحًاروسيا تدمر 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن فوق البحر الأسود أبرز المواد7 يناير 2024 - 12:13 صباحًاالأخضر يواصل برنامجه الإعدادي في سيلين أبرز المواد6 يناير 2024 - 11:37 مساءًالاحتلال يعترف: القتال فى غزة صعب ومعقد7 يناير 2024 - 1:19 صباحًاالأمن العام: احذروا “مواقع السلع” المُزيفة7 يناير 2024 - 12:41 صباحًافلسطينيون يعيدون دفن جثامين تم نبشها في مقبرة في غزة7 يناير 2024 - 12:22 صباحًاروسيا تدمر 6 صواريخ أوكرانية مضادة للسفن فوق البحر الأسود7 يناير 2024 - 12:13 صباحًاالأخضر يواصل برنامجه الإعدادي في سيلين6 يناير 2024 - 11:37 مساءًالاحتلال يعترف: القتال فى غزة صعب ومعقد "مسام" ينزع "427 ألف" لغم باليمن منفذ لإثيوبيا على البحر الأحمر.. الصومال يتخذ خطوة مضادة تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXيوتيوبانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بالإضافة إلى فی المنشأة صباح ا
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.