حدد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، العقوبات الواردة على مخالفة النصوص المنظمة لعملية زرع الاعضاء في الفصل الرابع بداية من المادة 16 وحتي المادة 25.

أخبار متعلقة

زرع قلب خنزير في جسم إنسان... «بطولة علمية» تمهد لحل أزمة نقص الأعضاء (خبراء)

«العليا لزراعة الأعضاء» تبحث استحداث برنامج لـ«زرع الرئة»

وجاءت في الفصل الرابع نص العقوبات في الفصل الرابع على النحو الاتي:

مادة (16) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون العقوبـات أو أي

قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.

مادة (17) :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عـن علـي

مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفـة لأي مـن أحكـام

المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكـون العقوبـة

السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن

المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

مادة (18) :

دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب

بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجري عملية

من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فـإ ذا ترتـب

على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عـن الإ دارة

الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل

الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.

مادة (19) :

يعاقب بالسجن الشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز

مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو

إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيـد علـي

سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجاً

تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون

جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

مادة (20) :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـاوز مـائتي

ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال

أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.

ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفـة لحكـم

المادة (6) من هذا القانون.

وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب علـي

غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80

لسنة .2002

مادة (21) :

يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فـي المـادة

(230) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسـان دون

ثبوت موته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدي إلى وفاته مع

علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت مـن

الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

مادة (22) :

يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا ا لقـانون

بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبـل

تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة.

مادة (23) :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيـه ولا تجـاوز عشـرة

آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكـام هـذا القـانون أو

لائحته التنفيذية.

مادة (24) :

يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في

هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:

-1 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

-2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها

الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكـن

من المنشآت الطبية.

-3 وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسـجة فـي المنشـأة الطبيـة

المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمـس

سنوات.

-4 نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فـي هـذه

المادة.

مادة (25) :

يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين

لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب فـي المنشـأة، ويكـون

مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على

إدارته.

زرع الاعضاء تجارة الاعضاء تجارة الاعضاء البشرية قانون أول عملية زرع مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون مجلس النواب من نقل جزء من

إقرأ أيضاً:

للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.

وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • نص مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • شعبة المواد الغذائية: 50 جنيهًا انخفاضًا بسعر البيض المحلي
  • مادة واحدة وقصتان مختلفتان: ما بين «الطبيعي» و «الكيميائي»!
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة
  • ماذا تعرف عن "قانون لاهاي" الأمريكي وهل ينقذ ترامب نتنياهو من السجن؟
  • حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"