حدد القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، العقوبات الواردة على مخالفة النصوص المنظمة لعملية زرع الاعضاء في الفصل الرابع بداية من المادة 16 وحتي المادة 25.

أخبار متعلقة

زرع قلب خنزير في جسم إنسان... «بطولة علمية» تمهد لحل أزمة نقص الأعضاء (خبراء)

«العليا لزراعة الأعضاء» تبحث استحداث برنامج لـ«زرع الرئة»

وجاءت في الفصل الرابع نص العقوبات في الفصل الرابع على النحو الاتي:

مادة (16) :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليهـا قـانون العقوبـات أو أي

قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المحددة لها فيها.

مادة (17) :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عـن علـي

مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفـة لأي مـن أحكـام

المواد 7،5،4،3،2 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكـون العقوبـة

السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن

المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

مادة (18) :

دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب

بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجري عملية

من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فـإ ذا ترتـب

على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عـن الإ دارة

الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل

الأعضاء البشرية أوجزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك.

مادة (19) :

يعاقب بالسجن الشدد وبغرامة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز

مائتي ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو

إنسان حي، فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيـد علـي

سبع سنوات.

ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجاً

تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون

جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول منه.

مادة (20) :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجـاوز مـائتي

ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلا عن مصادرة المال

أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه.

ولا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفـة لحكـم

المادة (6) من هذا القانون.

وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب علـي

غسل الأموال المتحصلة منها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80

لسنة .2002

مادة (21) :

يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فـي المـادة

(230) من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسـان دون

ثبوت موته ثبوتاً يقينياً وفقاً لما نصت عليه المادة (14) من هذا القانون مما أدي إلى وفاته مع

علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت مـن

الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.

مادة (22) :

يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا ا لقـانون

بالعقوبة المقررة للجريمة. ومع ذلك يعفي الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة قبـل

تمامها وساهم ذلك في ضبط الجناة.

مادة (23) :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيـه ولا تجـاوز عشـرة

آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكـام هـذا القـانون أو

لائحته التنفيذية.

مادة (24) :

يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في

هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:

-1 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

-2 غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء التي ارتكبت فيها

الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكـن

من المنشآت الطبية.

-3 وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسـجة فـي المنشـأة الطبيـة

المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمـس

سنوات.

-4 نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفي حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فـي هـذه

المادة.

مادة (25) :

يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين

لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب فـي المنشـأة، ويكـون

مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا ثبت مسئولية أحد القائمين على

إدارته.

زرع الاعضاء تجارة الاعضاء تجارة الاعضاء البشرية قانون أول عملية زرع مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين قانون مجلس النواب من نقل جزء من

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، كشفت الاجهزة الأمنية تفاصيل تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن زعم أحد الأشخاص تسجيل مخالفة مرورية على سيارته بالمنوفية على الرغم من عدم ذهابه إليها من قبل.

بالفحص تبين قيام الشخص المشار إليه بحذف مقطع الفيديو المشار إليه ، كما تبين عدم صحة ذلك الإدعاء وأنه بتاريخ 27/11/2024 تم تحرير مخالفة مرورية (عدم إتباع تعليمات رجل المرور) بطريق قويسنا الزراعى.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • تعرف على أسوأ عمليات اختراق للبيانات خلال 2024
  • جدول امتحانات مواد غير مضافة للمجموع للصفوف الثانوية بجنوب سيناء
  • وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
  • التحالف الإسلامي يعزز جاهزية الدول الأعضاء للتعامل مع حوادث المواد الخطرة
  • الغذاء والدواء: لا صحة لما تتداوله المقاطع التحذيرية بشأن احتواء حليب مبخر على مادة E407 كاراجينان المسببة للأضرار الصحية
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • 5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
  • إدراج 6 أدوية جديدة على قائمة جدول المواد المخدرة