محامي عادل إمام: الضرائب تطالبنا بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تحدث خالد الأشوح، محامي النجم عادل إمام، عن مطالبة الضرائب الزعيم بدفع القيمة المضافة عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو"، موضحا أن الموضوع خاص بضريبة القيمة المضافة، وإخضاع الأعمال الفنية بالقيمة المضافة هي أمور مستحدثة ولم تكن موجودة.
وقال الأشوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية كريمة عوض، إن الأعمال التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع للقيمة المضافة، مؤكدا أن الخلاف مع الضرائب على القيمة المضافة على الأعمال الفنية للفنان عادل إمام في عام 2017 وهي مسلسلات "عوالم خفية" و"فلانتينو" و"عفاريت عدلي علام".
وأكد أن ضرائب الزعيم عادل إمام أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة لـ3 أعمال فنية له، متابعا: "تقدمنا للجنة الطعن وتم اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلا أن المحكمة أحالت الطعن للدائرة 28 وسيتم النظر فيه خلال هذا الشهر"، موضحا أنه لم يكن هناك أي أزمات بين الفنان عادل إمام مع مصلحة الضرائب ولم يتم رفع دعوى مع الضرائب.
اقرأ أيضاًفي ذكرى وفاة وحيد حامد.. أبرز أعماله مع عادل إمام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عادل إمام الفنان عادل إمام النجم عادل إمام عادل إمام
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.