بعد ضبط عصابة مغارة علي بابا.. الحبس 10 سنوات عقوبة تجارة العملة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعتبر جريمة الإتجار فى العملات الأجنبية من الجرائم التى اتنشرت فى الفترة الأخيرة فى مصر ، وحدد قانون البنك المركزى عقوبات لجريمة الإتجار فى العملات الأجنبية.
هذا وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل القبض على 3 متهمين بحوزتهم 75 مليون جنيه وعملات أجنبية، داخل غرفة سرية بجراج في حدائق أكتوبر.
حيث تبين من التحريات الأمنية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قيام 3 متهمين بحيازة العديد من العملات الأجنبية و75 مليون جنيه داخل غرفة سرية بأحد الجراجات في منطقة حدائق أكتوبر في الجيزة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من الأجهزة الأمنية في أكتوبر تضمن العثور على مبالغ مالية ضخمة داخل سيارتين بحوزة ثلاثة أشخاص حاولوا الهروب من دورية أمنية في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وبتفتيش السيارتين عثر بداخلهما على ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية وبتطوير المناقشة عن مصدر الأموال، أرشد المتهمين عن غرفة سرية داخل جراج بمنطقة حدائق أكتوبر قاموا بإخفاء ملايين الجنيهات والعملات الأجنبية فيها، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوكتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملات الاجنبية البنك المركزي النقد الأجنبي البنوك العملات الأجنبیة ملیون جنیه أمن الجیزة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنته مقاطع فيديو تم نشرها على أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلالها أحد الأشخاص بالرقص بحركات خادشة للحياء ومضايقة المارة وخاصة الفتيات بأحد شوارع القاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط القائم على نشر تلك المقاطع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير تلك المقاطع ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة أعداد المتابعين وتحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء.
عقوبة خدش الحياءنصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".