تخفيض بتذكرة المواصلات بالسكك الحديدية.. مزايا كثيرة لأصحاب المعاشات بقانون التأمينات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تضمن قانون التأمينات والمعاشات الجديد العديد من المزايا لكبار السن من أصحاب المعاشات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مزايا لكبار السن من أصحاب المعاشاتتنص المادة (96) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1- المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4- أيه أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (97) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
وتنص المادة (98) من قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية الجديد على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
وتنص المادة (99) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
وتنص المادة (100) من قانون التأمنيات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
وتنص المادة (101) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات المعاشات كبار السن مزايا قانون التأمينات والمعاشات الجديد لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
مزايا وعقوبات.. كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب
يُعد مشروع قانون لجوء الأجانب أول تشريع داخلي شامل في مصر ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
أهداف القانونيختص القانون بتنظيم شؤون اللاجئين بشكل يتوافق مع القوانين الدولية، وحماية حقوق اللاجئين وضمان تقديم الدعم والخدمات اللازمة لهم، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالح الأمن القومي والنظام العام.
مشروع قانون لجوء الأجانبيعتبر أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ويقضي بإنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء.
وتختص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تكون مسؤولة عن ضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة للاجئين.
إجراءات تنظيم طلبات اللجوء- يتم تقديم الطلب للجنة من طالب اللجوء أو ممثله القانوني.
- الفصل في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل البلاد بشكل مشروع، وخلال سنة كحد أقصى لمن دخل بطريقة غير مشروعة.
- إعطاء أولوية للفئات الأكثر ضعفًا: الأشخاص ذوي الإعاقة، المسنون، النساء الحوامل، الأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب.
حقوق اللاجئين في القانون- حظر تسليم اللاجئين إلى دولهم الأصلية أو أي دولة أخرى قد يتعرضون فيها للخطر.
- الحقوق الدينية: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية للأديان السماوية.
- حقوق مدنية واقتصادية: تشمل العمل، الملكية الفكرية، التقاضي، والتعليم الأساسي، والاعتراف بالشهادات الدراسية.
- الرعاية الصحية المناسبة حسب قرارات وزارة الصحة.
- الاشتراك في الجمعيات الأهلية ومجالس إدارتها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
- العودة الطوعية إلى دولة الجنسية أو الإقامة المعتادة في أي وقت.
التزامات ومحظورات على اللاجئين- الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع.
- حظر أي أنشطة سياسية، حزبية، أو نقابية، أو أعمال تمس الأمن القومي أو النظام العام.
- عدم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو مخالفات لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الالتزام بتقديم طلب اللجوء خلال 45 يومًا من دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.
ماذا يحدث عند رفض طلب اللجوء؟- يُطلب من طالب اللجوء مغادرة البلاد في حال رفض طلبه.
- يُسقط وصف اللاجئ فورًا إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو النظام العام.
عقوبات مخالفي قانون اللجوء- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 10،000 و100،000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن لم يقدم طلب اللجوء في المهلة المحددة أو خالف شروط القانون.