نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالممكلة العربية السعودية، اليوم السبت، إلى العمر المناسب لتصنيف الشخص كفرد مستقل للحصول على الضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن المستفيد بإمكانه التقديم على الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل إبتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وتابعت وزارة الموارد البشرية، أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة؛ فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان المطور الضمان الاجتماعي المطور السعودية الموارد البشرية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، أحوال سقوط صرف الدعم النقدي للمستفيدين، فقد نصت المادة (١٧) على أن: إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

كما حدد للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.


مادة (١٨)


لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.


وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.


مادة (١٩):


لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.

 

 

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. دور التمكين في رفع جودة حياة المستفيدين
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي
  • الضمان الاجتماعي: أعلى راتب تقاعدي 22 ألف دينار
  • قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)
  • الضمان الصحي: إلزام جميع الوافدين والمقيمين الأجانب بالحصول على وثيقة التأمين
  • تنبيه مهم بشأن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي.. قاربت على الإعلان
  • إنذارات وفسخ عقود مع مستشفيات كبرى.. هذا ما أعلنه الضمان الاجتماعي
  • الأداء مقابل العمل: قاعدة أساسية في إدارة الموارد البشرية .. فيديو
  • محافظ حفر الباطن يشدد على تبسيط إجراءات خدمات الضمان الاجتماعي
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟