علاوة دورية .. بشرى للموظفين في الدولة بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ينتظر العديد من المصريين أن يحمل عام 2024 أخبار سارة تساعدهم فى معيشتهم من خلال الحصول على علاوات أو زيادات فى الرواتب ، وحدد قانون الخدمة المدنية مكافأة تشجيعية للموظف فى حالة معينة نستعرضها من خلال التقرير التالى.
علاوة سنوية 7% للموظفينتنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.
ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
الأجر المكملوتنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافآت تشجيعية الموظف قانون الخدمة المدنية علاوة سنوية عام 2024 قانون الخدمة المدنیة الأجر الوظیفی على درجة
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، والذي يُشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم قطاع المنتجات الطبية والدوائية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية والعاملين في مهنة الصيدلة، ويضمن تحقيق أهداف الدولة في جعلها مركزاً عالمياً موثوقاً للصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية بأوقات وتكاليف قياسية وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وتسري أحكام المرسوم بقانون، على المنتجات الطبية، شاملاً المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي، كما تشمل السلائف الكيميائية والمنتجات والمواد المراقبة وشبه المراقبة والخطرة والسامة سواءً كانت للاستخدام البشري أو البيطري.
كما تخضع لأحكام المرسوم بقانون كافة البنوك الحيوية والمنشآت الصيدلانية في الدولة ، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة شاملاً الصيدليات العامة وسلسلة الصيدليات، والصيدليات التركيبية، والمستودعات الطبية والمخازن الطبية، والمصانع والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية، ومراكز التكافؤ الحيوي، وأي منشآت صيدلانية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما تشمل الأحكام مزاولي مهنة الصيدلة العاملين في الدولة شاملاً المناطق الحرة.
ويُنظم المرسوم بقانون كافة الأحكام المتعلقة بالترخيص والإشراف والرقابة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، شاملاً أحكام نقلها أو التنازل عن ملكيتها للغير والحالات الموجبة لإيقاف ترخيصها مؤقتاً أو إغلاقها احتياطياً أو إلغاء ترخيصها، ويُنظم صلاحيات مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية
ويُنظم المرسوم بقانون ولأول مرة أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة.
ويُحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية وينظم آلية عمل اللجان التأديبية في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية المختصة، والمعنية بالنظر في المخالفات التي ترتكبها المنشآت .
وتشمل الجزاءات التأديبية بالنسبة للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية، التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على مليون درهم، ووقف الترخيص مؤقتاً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، وإلغاء الترخيص.
وبالنسبة للمخالفات التي يرتكبها مزاولو مهنة الصيدلة، فتشمل التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، والغرامة التي لا تقل عن (1.000) درهم ولا تزيد على (500.000) درهم، ووقف ترخيص مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
ويمنح المرسوم بقانون الأشخاص والمنشآت المشمولين بأحكامه مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.وام