عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سائق توكتوك بالسجن المؤبد، لاتهامه باحتجاز طفل وهتك عرضه بالوراق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "مصطفي. ح" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه احتجازه طفل وهتك عرضه بالوراق.

جاء في أمر الإحالة، أنه في يوم 14 مايو، خطف المتهم  المجنى عليه الطفل "ياسر.

ا" كرها عنه بأن كبلوا يداه وقدماه مشهرين في وجهه السلاح الأبيض، مبثين الرعب في نفسه مصطحبين اياه لإحدى الابنية المهجورة مسرح الواقعة مستغلين براءته وحداثة سنة لابعاده عن ذويه وأعين الرقباء.

ثم قام بهتك عرض المجنى عليه الطفل بالقوه والتهديد، بأن كبل يداه وقدميه نازع عن نفسه والمجنى عليه ملابسه كاشف عن عورته، وقام بالتعدي علي الطفل لارضاء شهواته الدنيا، محدثين اصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة المجني عليه كرها عنه، بأن استوقفه ابان سيره بالطريق العام، وقام بتكبيله بقدميه مشهرًا في وجهه سلاحًا أبيض (كتر) وتمكن بتلك الوسيله من شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات خاصته، وكان ذلك ليلًا على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة احتجاز طفل هتك عرض الوراق

إقرأ أيضاً:

طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات

أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا. 

وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض. 

وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم. 

وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.

وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.

كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024  مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.

والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.

ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.

مقالات مشابهة

  • بعد ساعات.. نجل زوجة الشيف الشربيني أمام محكمة جنح الطفل
  • مصدر أمني يكشف حقيقه بيع مناديل مخدره بمحطات السكة الحديد
  • طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
  • السجن المشدد 15 سنة لسائق تعدى على شقيقته فى الإسكندرية
  • الدوري الإسباني.. مبابي يظهر وجهه الحقيقي مرة أخرى
  • من الانتقادات إلى النجومية.. مبابي يظهر وجهه الحقيقي
  • تقرير: «الأسد» احتجز الصحفي الأمريكي كرهينة «خوفا على نفسه»!
  • يداه ترتعشان..توم هانكس يثير المخاوف
  • دعاء تطلب الطلاق للضرر: قيدني أثناء العلاقة وأقامها كرها عني
  • الإعدام لسائق وعاطلهم لقتلهما شخص بسلاح ناري بالخصوص