قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 3 متهمين بخطف شخص فى منطقة التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المتهمون الثلاثة اعترفوا بأنهم قاموا بخطف المجنى عليه داخل سيارتهم بعد الدخول في مشادة بينهم نظرا لوجود خلاف بينهم على مبالغ مالية سابقة.

أخذ فلوسهم فخطفوه

واعترف المتهمون أن المجنى عليه أوهمهم بإنشاء مقهى جديد وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، لكنه بشكل مفاجئ اختفى ولم يرد على اتصالاتهم، فقرر المتهمون خطفه وإجباره على رد المبالغ المالية لهم.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين في القضية رقم 3067 لسنة 2023 جنايات مركز الجيرة والمقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وهما المتهم الهارب ع.ع.ع والمتهم المخلي سبيله ع.أ.ع تهمة خطف المجني عليه أحمد عبد المنعم كرهًا عنه، بأن اقتاداه عنوة بسيارة المتهم الأول وتهمة الإكراه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهرا في وجهه أسلحة بيضاء وتهمة الاحتجاز بدون أمر أحد الحكام المختصين وتهمة إحراز أسلحة بيضاء.

اقرأ أيضاًإصابة شخص وتهشم 7سيارات إثر انهيار سور عقار في شارع قصر النيل

إحالة واقعة سرقة خردة ممتلكات عامة وتخزينها كخردة للنيابة العامة بأسوان

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث حوادث خطف قرار قضائى

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات في منطقة مصر القديمة.

تحقيقات النيابة العامة، أوضحت أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن فى مصر القديمة بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بمصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة
  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • ضبط متهمين بزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة في سوهاج
  • قرار جديد حول المتهمين بخطف محامٍ في حلوان
  • ضبط شخصين بتهمة تسريب أسئلة الامتحانات بسوهاج
  • استئناف محاكمة متهمين بالتزوير في التجمع الخامس
  • نظر محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية فى التجمع الخامس.. اليوم
  • ضربة حادة.. قرار قضائي ضد المتهمين بقتل شاب في التجمع
  • تفاصيل مروعة.. حيثيات الحكم على المتهم بقتل شقيق زوجته بأوسيم
  • 3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة