قرار مهم من محافظة القاهرة بشأن مشروعات بديلة العشوائيات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارا رقم 7142 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد أو من ينوب عنه وعضوية كل من ممثل عن إدارة التعاقدات، ممثل عن إدارة المخازن، ممثل عن مديرية الإسكان والمرافق، ممثل عن الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ممثل عن إدارة المتابعة، ممثل عن إدارة الأمن بالمحافظة، ممثل عن الإدارة المركزية للشؤون القانونية، ممثل عن الإدارة المركزية للنظم والمعلومات والتحول الرقمي، ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسب من ذوي الخبرة لإتمام مهام اللجنة على الوجه الأكمل.
وحدد قرار محافظ القاهرة في المادة الثانية مهام اللجنة، حيث تتولى المرور بصفة مستمرة على جميع المواقع الصادر بشأنها أي تعاقدات تخص الأمن أو النظافة أو الصيانة لمدن بديل العشوائيات، للتأكد من التزام الشركات المتعاقدة بتنفيذ محل العقد والتأكد من قيام المتعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية وذلك إعمالا للمادة رقم 87 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
مواجهة المخالفاتوأشار قرار المحافظ إلى تولى اللجنة إعداد التقارير الشهرية وما يتضح لها من خلال المرور وما ينتج عن ذلك من مخالفات أو القصور، على أن يتم حساب قيمة المخالفة وتحديد قيمة ما سوف يتم خصمه نتيجة القصور أو المخالفة في ضوء لائحة الجزاءات المدرجة بالتعاقد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة الإدارة المركزية السكرتير العام المساعد اللائحة التنفيذية تشكيل لجنة عبد العال لجنة إعداد محافظ القاهرة أمن إسكان
إقرأ أيضاً:
تتبع رئيس مجلس الوزراء.. تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية بالقانون الجديد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المُقدم من الحكومة.
تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية
وقد نصت المادة (9) من القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
-عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة يرشح أحدهما.
-الوزير المختص بشئون الصحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.
-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
-أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
-رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
-الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
-كبير الأطباء الشرعيين.
-ممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
-ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
-ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
-ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية.
-اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
-أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
-ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.