الإفتاء توضح حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين للرجال والنساء
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء، حكم زيارة قبور أولياء الله الصالحين للرجال والنساء، في فتوى تحمل رقم “2382” قائلة:- الزيارة لغة: القصد، يقال: زاره يزوره زورا وزيارة، أي: قصده وعاده. وفي العرف: هي قصد المزور إكرامًا له واستئناسًا به. انظر: "المصباح المنير" (ص: 260، مادة: ز ور، ط. المكتبة العلمية).
والمراد بزيارة القبور: هو الذهاب إلى مقابر عامَّة أو مقبرة معينة إِمَّا لإكرام الْمَزُورِ؛ لأَنَّهُ يأنس بزيارته، وللدعاء له، أو لِدُعَاءِ الزَّائِر لنفسه عند قبر أحد الأنبياء أو الصالحين، أو لِلْعِظَةِ والاعتبار من مآل كل إنسان في نهاية عمره.
ويُنْدَبُ زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال بالإجماع؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 285، ط. المنيرية): [اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يستحب للرجال زيارة القبور، وهو قول العلماء كافة، نقل العبدري فيه إجماع المسلمين] اهـ.
بل قال بعض الظاهرية بوجوبها ولو لمرة. انظر: "المحلى" للإمام ابن حزم (3/ 388، ط. دار الفكر).
وقد كانت زيارة القبور مَنْهِيًّا عنها ثم نُسِخَت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا».
ومَن كان يُستحَب له زيارتُه في حياته من قريبٍ أو صاحبٍ، فيُسَن له زيارتُه في الموت كما في حال الحياة؛ روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ حَمِيمِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ وَيَقْعُدُ عِنْدَهُ إِلا رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ وَأنسَ بِهِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ عِنْدَهُ» أخرجه الإمام الديلمي في "الفردوس" من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.
وفي رواية: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ المُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ إِلا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ» أخرجه أبو الحسين الصيداوي في كتابه "معجم الشيوخ"، والخطيب البغدادي في "تاريخه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي رواية: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَجْلِسُ عَلَيهِ إِلا اسْتَأنَسَ وَرَدَّ حَتَّى يَقُومَ» ذكره ابن كثير في "تفسيره" عن ابن أبي الدنيا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.
وأَمَّا زِيَارَة قبور العلماء والأولياء والصالحين فشأنها شأن سائر القبور في أَنَّ زيارتها سُنَّة مُسْتَحَبَّة، لاسيَّما وأَنَّ في زيارتهم فوائد للزَّائِرِ والْمَزُورِ، ففيها للزَّائِرِ عِبْرَةٌ وعِظَة، واسْتِجَابَةٌ للدُّعَاء عند قبورهم، ولِلْمَزُورِ نَفْعٌ بالسَّلامِ عليه والدُّعَاء له، وبأُنْسِهِ بِمَنْ يزوره.
وَوَصْلُ العلماء والصالحين بعد موتهم خَيْرٌ وأَوْلَى من وَصْلِ الأَقَارِب؛ فَإِنَّ لهم حَقًّا على الأمة آكد من حقِّ الوالد على ولده، فهم حُرَّاسُ العِلْمِ وقادة الأُمَّة والْمُبَلِّغُون عن ربِّهم، وهم ورثة الأنبياء؛ قال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9]، فمن حقِّهم إكرامهم وتوقيرهم ووصلهم ولو بعد مَوْتِهم، روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا ويَعْرِفْ لعَالِمِنَا حَقَّهُ» رواه الإمام أحمد والطبراني واللفظ له. وقد قيل: شيخُك أبوك، بل أعظمُ حقًّا من والدك.
وقصد الأماكن والْمَعَالم الْمُبَاركة التي يُرجَى فيها استجابة الدعاء والتَّوسل إلى الله كالمساجد والأضرحة مَنْدُوبٌ إليه، وقد بيَّنت كتب الحديث في أبواب الدعاء أَنَّ هُنَاك أَمْكِنَة وأَزْمِنَة يكون الدعاء فيها أرجى من غيرها؛ لِقَدَاستها وطهارتها ونزاهتها عن الدنس والخطيئة، ثم إِنَّ في مشاهد الحج واختيار أماكن معينة فيه للدعاء والتعبد ونحوه أكبر دليل على ذلك، ويؤيده حديث شدّ الرحال إلى المساجد الثلاثة، فقصد الأماكن والمعالم المباركة للزيارة والدعاء عَمَلٌ مندوب إليه، وقد ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال عن مسجد قباء: "لَو كُنتَ عَلَى مَسِيرة شَهرٍ لضَرَبنا إليك أَكْبَادَ الإبِلِ". انظر: "تاريخ دمشق" لابن عساكر (36/ 81، ط. دار الفكر).
وقد كثرت عبارات العلماء في بيان فضل زيارة قبور الصالحين والدعاء عندها؛ يقول الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (10/ 106-107، ط. مؤسسة الرسالة) في ترجمة السيدة نفيسة رضي الله عنها: [السيدة الْمُكَرَّمة الصَّالِحَة ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد ابن السيد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما... وقيل: كانت من الصالحات العوابد، والدعاء مُسْتَجَابٌ عند قَبْرِهَا، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين] اهـ.
وقال أيضًا في ترجمة معروف الكرخي (9/ 343): [وعن إبراهيم الحربي قال: قبر معروف الترياق الْمُجَرَّب] اهـ.
وقال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 142، ط. دار الفكر): [ويُسْتَحَبُّ الإكثار من الزيارة، وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل] اهـ.
وقال العلامة ابن الجزري صاحب "الحصن الحصين": وجُرِّب استجابةُ الدعاءِ عند قبور الصالحين. انظر: "تحفة الذاكرين" للإمام الشوكاني (ص: 74، ط. دار القلم).
أَمَّا زيارة القبور للنساء فَإِنَّها تُكْرَهُ عند الجمهور؛ لأَنَّهَا مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن لما فيهن من رِقَّة القلب، وكثرة الجزع، وقِلَّة احتمال المصائب، وإِنَّمَا لم تحرم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بامرأة على قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» متفق عليه، فلو كانت الزيارة حرامًا لنهى عنها.
وأخرج الإمام مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ -يعني إذا زرتُ القبور-؟ قال: «قولي: السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالمُسْتَأخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُونَ».
ويُسْتَثْنَى من كراهة زيارة القبور للنساء عند الجمهور زيارة قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإن زيارته من أعظم القربات للرجال والنساء، وكذلك قبور بقيَّة الأنبياء والعلماء والصالحين والشهداء، وقد أجمعت الأمة الإسلامية سلفًا وخلفًا على مشروعيَّة زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر: "شفاء السقام في زيارة خير الأنام" لتقي الدين السبكي (63، ط. دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن)، و"أسنى المطالب" (1/ 331، ط. دار الكتاب الإسلامي).
وبناء على ما سبق: يتبين أن زيارة قبور أولياء الله الصالحين للرجال والنساء جائزةٌ شرعًا، بل هي من جملة المندوبات، خاصة إذا اقترن بها الدعاء للنفس أو للغير.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الافتاء توضح أولياء الله الصالحين للرجال والنساء صلى الله علیه وآله وسلم للرجال والنساء زیارة القبور رضی الله من حدیث ی الله ة قبور
إقرأ أيضاً:
حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ورد من سائل يقول: "هل يجوز الرجوع في الهبة بعد مرور وقت قصير؟".
وأكد الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة.
ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: قائلًا "عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له 'خذه تصرف فيه'، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن".
وأضاف "أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن".
حالة واحدة يجوز فيها الرجوع في الهبةوفي السياق ذاته، كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.
ولفت إلى أنه ورد حديث يحذر من الرجوع في الهبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».
وذكر أنه في الحديث السابق تشبيه قاسٍ لمن يرجع في الهبة، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة.
وتابع: أن الإعطاء دون أن يقبل الطرف الآخر أو يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.