أخبارنا المغربية ــــ الرباط
وجّه يونس عزيز، محام سعيد الزيدي، برلماني ورئيس سابق لجماعة الشراط في إقليم بنسليمان، (وجّه) عريضة من أجل الطعن بالنقض فيما يخص قرار عزله من البرلمان.
وقال الزيدي، وفق المصدر نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إن قرار تجريده من مجلس النواب "خطأ مادي"، ملتمسا إصلاح هذا الخطأ الصادر أول أمس الأربعاء 3 يناير الجاري.


كما زاد البرلماني المعزول أنه لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا أمس الخميس؛ أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب.
وبالتالي، تشرح عريضة الزيدي، فإن قرار المحكمة الإدارية في الرباط لم يكتسب صيغته النهائية، لافتا إلى أن القرار لم يصبح نهائيا، لاسيما وأنه لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولم يمارس بعد حقه في الطعن فيه بالنقض".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الطعن وُجّه ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وأيضا عامل إقليم بنسليمان، ثم الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه في الرباط.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.

الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة

وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.

وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.

وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.

الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة

63 المادة

تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:

1- الوفاة.

2- الاستقالة.

3- بلوغ سن التقاعد.

4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

64 المادة

تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

65 المادة - معدل

تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مقالات مشابهة

  • نينوى.. المحكمة الإدارية ترد طعون رؤساء الوحدات وتؤكد قانونية الإعفاءات
  • الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
  • المحكمة الإدارية الفرنسية تؤكد صحة قرار الجزائر في قضية المؤثر نعمان بوعلام
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: نتعامل في ظروف استثنائية وطارئة.. فيديو
  • رئيس المحكمة الدستورية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
  • رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
  • السيسي: نقدر دور المحكمة الدستورية المصرية ونحرص على استقلال القضاء
  • وفود أفريقية تزور مقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة
  • محكمة الاستئناف تقرر مصير طالب متهم بدهس عامل دليفري في جلسة حاسمة