سعيد الزيدي يَطعن في قرار المحكمة الدستورية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ الرباط
وجّه يونس عزيز، محام سعيد الزيدي، برلماني ورئيس سابق لجماعة الشراط في إقليم بنسليمان، (وجّه) عريضة من أجل الطعن بالنقض فيما يخص قرار عزله من البرلمان.
وقال الزيدي، وفق المصدر نفسه اطلع موقع "أخبارنا" على مضامينه، إن قرار تجريده من مجلس النواب "خطأ مادي"، ملتمسا إصلاح هذا الخطأ الصادر أول أمس الأربعاء 3 يناير الجاري.
كما زاد البرلماني المعزول أنه لم يبلغ بقرار محكمة الاستئناف الإدارية، القاضي بعزله من عضوية جماعة الشراط، إلا أمس الخميس؛ أي يوم بعد صدور قرار تجريده من مقعده بمجلس النواب.
وبالتالي، تشرح عريضة الزيدي، فإن قرار المحكمة الإدارية في الرباط لم يكتسب صيغته النهائية، لافتا إلى أن القرار لم يصبح نهائيا، لاسيما وأنه لم يتوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولم يمارس بعد حقه في الطعن فيه بالنقض".
تجدر الإشارة إلى أن هذا الطعن وُجّه ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وأيضا عامل إقليم بنسليمان، ثم الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه في الرباط.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .